المادة التاسعة والثلاثون بعد الخمسمائة
١- يلتزم من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء ببذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، إلا إن كان يتقاضى عن عمله أجراً أو حصة من الربح فليس له أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد.
٢- ليس لمن يدير الشركة أو يتصرف نيابة عن الشركاء أن يتصرف تصرفاً يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الصلاحيات المخولة له أو الغرض الذي أنشئت من أجله.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 539
تتناول الفقرة الأولى معيار العناية الواجبة على من يدير الشركة أو يتصرف فيها، وفرقت الفقرة بين فرضين الفرض الأول: ألا يكون من يدير الشركة أو يتصرف في أعمالها يتقاضى أجراً أو حصة من الربح؛ فالواجب عليه في هذه الحالة أن يبذل في عنايته العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة سواء كانت أعلى من عناية الشخص المعتاد أم أقل منها. والفرض الثاني: أن يكون من يدير الشركة أو يتصرف في أعمالها يتقاضى على عمله أجراً أو حصة من الربح؛ فالواجب عليه في هذه الحالة أن يبذل في عنايته العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة بشرط ألا تقل عن عناية الشخص المعتاد؛ أي أن الواجب عليه هو أعلى العنايتين من عنايته في أمواله الخاصة أو عناية الشخص المعتاد. فإذا كانت عناية الشخص المعتاد مراجعة الحسابات بشكل أسبوعي، وكان من يدير أموال الشركة في أمواله الخاصة يراجع بشكل يومي وجبت عليه المراجعة اليومية في كلا الفرضين، وإذا كانت مراجعته في أمواله الخاصة شهرية وجبت عليه المراجعة الشهرية في الفرض الأول، والمراجعة الأسبوعية في الفرض الثاني. وبهذا يتبين أن العناية المطلوبة من الشريك في رعاية مصالح الشركة تزيد على العناية المطلوبة من الوكيل العادي في إدارة شؤون موكله. وتقرر الفقرة الثانية ثلاثة أمور تعد من بذل العناية المطلوبة التي يجب على من يدير الشركة أو يتصرف فيها مراعاتها، وإلا فلا يكون قد التزم بالعناية المقررة نظاماً في رعاية مصالحها، فيكون مقصراً، ويترتب على هذا التقصير مسؤوليته نحو الشركاء، وهذه الأمور هي: الأمر الأول: أن يمتنع عن أي تصرف يلحق الضرر بالشركة، كأن يبيع أو يؤجر بعض أموال الشركة بأقل من ثمن المثل أو أجرة المثل بقدر خارج عن المعتاد. والأمر الثاني: أن يمتنع عن أي تصرف يخالف الصلاحيات المخولة له، كما لو فوض المدير أعماله لغيره دون موافقة الشركاء. والأمر الثالث: أن يمتنع عن أي تصرف يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، كأن يبيع بعض عقارات الشركة غير المعدة للبيع مما لا يقتضيه عمل الشركة، أو يهبها، أو يقوم بإقراضها. ومما يدخل في التزامات من يدير الشركة بموجب العناية تقديم حسابات عن أعمالها إذا كانت طبيعة الشركة تقتضي ذلك، وهو في هذا الصدد كالوكيل.