تخطَّ إلى المحتوى

المادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائة

المادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائة

١- تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

٢- توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة.

شرح المادة 534

تشير المادة إلى الأحكام المتعلقة بقسمة الأرباح والخسائر في الشركة. فبينت الفقرة الأولى القاعدة العامة لقسمة الأرباح، وهي أن تكون بنسبة حصة كل شريك في الشركة؛ لأن الأصل أن الشركاء إذا لم يتفقوا على قسمة الأرباح فقد اتجهت إرادتهم إلى أن تكون القسمة بحسب حصص كل منهم؛ ولا يعدو ذلك أن يكون تفسيراً الإرادة المتعاقدين، وأما إذا تضمن عقد الشركة تحديد نصيب كل شريك من الأرباح؛ فيجب العمل بهذا الاتفاق، سواء وجد اتفاق صريح أو ضمني، ولا يجب أن يكون نصيب الشريك في الربح بقدر حصته في رأس مال الشركة، بل يجوز أن يزيد النصيب أو ينقص. وبينت الفقرة الثانية القاعدة العامة في قسمة الخسارة، وهي أن الخسارة تقسم بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ولم تذكر الفقرة جواز الاتفاق على خلاف ذلك؛ لأن الخسارة تتبع الملك؛ فوجب أن يتحمل الشريك من الخسارة بقدر ما يملك. وبهذا يتبين جواز أن تكون قسمة الربح في الشركة مغايرة لقسمة الخسارة، مثل أن تكون الشركة من شريكين بحصص متساوية، ويتفقا على أن يكون لأحدهما ٧٠ من الربح وللثاني ۳۰ ، وأما الخسارة فتكون بمقدار الحصص، أي يتحمل كل منهما النصف.