تخطَّ إلى المحتوى

المادة الحادية والثلاثون بعد الخمسمائة

المادة الحادية والثلاثون بعد الخمسمائة

١- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

٢- يصح أن يتفاوت الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مالٍ أو عملٍ، أو أن تكون الآلات والأدوات اللازمة للعمل من بعضهم.

شرح المادة 531

تبين المادة الحكم فيما إذا كانت حصة الشريك في الشركة بقدر ما يلتزم به كل منهم في ذمته لباقي الشركاء من مال أو عمل وكان هذا الالتزام قد نشأ في ذممهم جميعاً على سبيل التضامن.

فبينت الفقرة الأولى جواز أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عمل لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به كل شريك في ذمته تجاه الشريك الآخر؛ والفقرة بما تضمنته من حكم شملت شركتي الوجوه والأعمال المعروفتين في الفقه الإسلامي؛ وفيهما تكون حصة الشريك في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته للشريك الآخر في عقد الشركة، والفقرة بهذا الحكم قررت جواز هذين النوعين من الشركات؛ وأن حصة الشريك كما يصح أن تكون مالاً حاضراً يصح كذلك أن تكون ما التزم به في ذمته من ديون للغير بشرط أن لا تكون هذه الديون مالياً؛ مثل أن يلتزم الشريك بالقيام بعمل ما في ذمة الشركة أو يلتزم بتقديم أدوات ومعدات للشركة ونحو ذلك.

وأوضحت الفقرة الثانية الحكم فيما إذا لم يعين الشركاء من يديرها سواء كان من بينهم أم من غيرهم، وقررت أن لكل شريك الحق في إدارة أموال الشركة والتصرف فيها بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله دون الحاجة في الرجوع إلى باقي الشركاء؛ حيث إن النظام عد عدم تعيين الشركاء من يتولى إدارة أمور الشركة موافقة ضمنية من جميع الشركاء على أن يكون كل منهم وكيلاً عن باقي الشركاء في إدارة أموال الشركة والتصرف فيها بالقدر الذي يحقق غرض الشركة الذي أنشئت من أجله.

وأشارت الفقرة كذلك إلى حق بقية الشركاء في الاعتراض على الشريك الذي يريد أن يقوم بعمل من أعمال الإدارة أو من أعمال التصرف الداخلة في أغراض الشركة، وأن الشريك لا يكون له إتمام العمل المعترض عليه، بل يجب عليه الرجوع إلى الشركاء لاتخاذ قرار في شأن ذلك. ولا يخلو الأمر من فرضين:

الفرض الأول: أن ترفض أغلبية الشركاء باعتبار قيمة الحصص الاعتراض المقدم من الشريك المعترض، وفي هذا الفرض يجوز للشريك الذي يريد القيام بالعمل إتمام العمل المعترض عليه.

والفرض الثاني: ألا ترفض الأغلبية الاعتراض المقدم من الشريك، وفي هذا الفرض يبقى الاعتراض قائماً ولا يجوز للشريك الذي يريد القيام بالعمل إتمام العمل المعترض عليه، ويشمل هذا الفرض ما لو تساوت أصوات الشركاء بأن رفض نصفهم الاعتراض وأيد النصف؛ فيبقى الاعتراض قائماً ولا يجوز للشريك الذي يريد القيام بالعمل إتمام العمل المعترض عليه.