تخطَّ إلى المحتوى

المادة الرابعة والعشرون بعد الخمسمائة

المادة الرابعة والعشرون بعد الخمسمائة

للحارس أن يسترد المبالغ التي أنفقها في أداء عمله بالقدر المتعارف عليه.

شرح المادة 524

بينت المادة أثر الحراسة على الحارس من حيث التزاماته وحقوقه، فقررت أن الحارس يلتزم بحفظ المال المتنازع عليه، وبإدارته، وبتقديم حساب عنه، وله المطالبة بالأجر المتفق عليه أو أجر المثل، وله حق حبس المال حتى يستوفي أجره ونفقاته، وله المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من إخلال المتنازعين بتسليم المال إليه؛

ويلتزم الحارس في حفظ المال وإدارته بأن يبذل عناية الشخص المعتاد، وإذا كان الحارس من أهل الخبرة؛ فإنه يلتزم ببذل عناية الشخص المعتاد، وإذا لم يكن من أهل الخبرة؛ فإنه يلتزم ببذل العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص.

ويلتزم الحارس بتقديم حساب عن الحراسة إلى المتنازعين في الوقت الذي يتفقون عليه، أو في الوقت الذي تحدده المحكمة، وإذا لم يتفق على ذلك؛ فإنه يلتزم بتقديم حساب عن الحراسة عند انتهاء عقد الحراسة، أو عند طلب المتنازعين ذلك؛

وللحارس المطالبة بالأجر المتفق عليه أو أجر المثل؛ وذلك في حال كان الحارس يتقاضى أجراً على الحراسة، وإذا لم يكن الحارس يتقاضى أجراً على الحراسة؛ فلا يلتزم المتنازعان بدفع أجر له؛

وللحارس حق حبس المال حتى يستوفي أجره ونفقاته، وتطبق على هذا الحق ما جاء في المادة (404) من القواعد العامة؛ وذلك بأن يكون الحق الذي يطالب به الحارس مستحق الأداء، ولا يكون هناك مانع نظامي من هذا الحبس.

وللحارس المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من إخلال المتنازعين بتسليم المال إليه؛

مثال ذلك: أن يتفق المتنازعون على الحراسة على مال، ثم يمتنع أحدهم عن تسليم المال إلى الحارس؛ فيضمن هذا المتنازع الضرر الذي أصاب الحارس من جراء ذلك، كضياع فرصة، أو فوات ربح، وما لحقه من خسارة.

وما جاء في هذه المادة يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن يضمن الحارس ما هلك دون تعد أو تقصير منه، أو زيادة مسؤوليته، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن خطئه، أو زيادة مسؤوليته؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم.

وإذا كان الحارس من أهل الخبرة؛ فإنه يلتزم ببذل عناية الشخص المعتاد، وإذا لم يكن من أهل الخبرة؛ فإنه يلتزم ببذل العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص.

وما جاء في هذه المادة من التزام الحارس بحفظ المال وإدارته ورده مع غلته؛ يعد التزاماً أصلياً يترتب على عقد الحراسة، ويختلف هذا الالتزام عن التزام الوكيل، وعن التزام المودع لديه؛ لأن كل منهما له أحكام خاصة به، والحارس يلتزم بتنفيذ عقد الحراسة وفقاً للشروط المتفق عليها، ووفقاً لطبيعة عقد الحراسة، وما جرى عليه العرف، وما جاء في هذا الباب يعد تطبيقاً للقواعد العامة في هذا النظام، وليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على ما يخالفه، فيجوز الاتفاق على أن يضمن الحارس ما هلك دون تعد أو تقصير منه، أو زيادة مسؤوليته، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن خطئه، أو زيادة مسؤوليته؛ ما لم يكن ذلك بسبب غش أو خطأ جسيم.

وإذا كان المال المتنازع عليه مما يحتاج إلى إدارة، فالحارس يلتزم بإدارته.