المادة الحادية والخمسون
١- إذا أتمَّ الصغير (الخامسة عشرة) من عمره فلوليه أو وصيه -دون إخلال بما تقضي به المادتان (الرابعة والخمسون) و(الخامسة والخمسون) من هذا النظام- أن يسلم الصغير مقداراً من ماله ويأذن له في التصرفات المالية. ولا يبطل الإذن بموت الآذن أو عزله. وللمحكمة أن تأذن له في التصرف عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن.
٢- الصغير المميز المأذون له -وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة- بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات التي أُذِن له فيها.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 51
تتناول هذه المادة بيان "ناقص الأهلية المأذون له"، وهو: الصغير الذي أتم خمس عشرة سنة من عمره، وسلمه وليه أو وصيه أو المحكمة مقداراً من ماله وأذن له في التصرفات المالية.
وقد نصت المادة على أن تصرفات ناقص الأهلية المأذون له تخضع لأحكام المادة (٤٤)، وهي:
-
أولاً: إذا كان العقد "نافـعاً نفعاً محضاً"، ففي هذه الحالة يكون العقد "صحيحاً"، ويرتب آثاره النظامية.
-
ثانياً: إذا كان العقد "ضاراً ضرراً محضاً"، ففي هذه الحالة يكون العقد "باطلاً"، ولا يرتب أي أثر نظامي.
-
ثالثاً: إذا كان العقد "دائراً بين النفع والضرر"، ففي هذه الحالة يكون العقد "قابلاً للإبطال"، ويرتب آثاره النظامية، إلا إذا طلب ناقص الأهلية أو وليه أو وصيه إبطاله، ففي هذه الحالة يبطل العقد، ولا يرتب أي أثر نظامي.
ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع العقود، سواء كانت عقود معاوضات أو عقود تبرعات، وسواء كانت عقود رضائية أو عقود شكلية.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بتصرفات ناقص الأهلية المأذون له، وهي تحمي حقوقه، وتوفر له فرصة لإبطال العقد إذا كان ضاراً به.
وأما "الحجر"، وهو: منع الشخص من التصرف في ماله، فسيأتي الحديث عنه مفصلاً في المادة (٤٦).
ويجدر التنبيه إلى أن الأذن ل ناقص الأهلية لا يكون إلا في التصرفات المالية، ولا يشمل التصرفات الأخرى، مثل: الزواج، والطلاق، والوصية، ونحو ذلك.