المادة السادسة بعد الخمسمائة
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 506
بينت المادة تعريف عقد الإيداع؛ وأنه عقد بين طرفين وهما المودع والمودع لديه، يلتزم بمقتضاه المودع لديه بحفظ مال المودع وهو الوديعة، ورده بعينه عند انتهاء عقد الإيداع.
ويتبين من هذا التعريف أن العقد لا يكون عقد إيداع إلا إذا كان الغرض الأساس منه هو الحفظ؛ وأما إذا تضمن العقد حفظاً للمال ولم يكن هو المقصود من العقد فليس بعقد إيداع؛ فالإيجار والإعارة والوكالة والشركة والمضاربة، والمقاولة إذا كانت المواد مقدمة من صاحب العمل، وغيرها كل هذه العقود تتضمن التزاماً على المتعاقد بحفظ ما بيده للمتعاقد الآخر ولا تعد بذلك عقد إيداع؛ لأن الالتزام بالحفظ في هذه العقود إنما جاء تبعاً وبصفة غير أصلية.
وإذا ترك الشخص متاعه عند آخر دون أن يلتزم الآخر بحفظه صراحة أو ضمناً فليس بعقد إيداع؛ مثل أن يترك الخادم أمتعته في منزل مخدومه، أو يضع الشخص معطفه في مطعم أو يخلع ملابسه في ناد رياضي، ما لم يتبين من ظروف الحال التزام الآخر بالحفظ؛ فيعد ذلك تعاقداً ضمنياً على الإيداع، مثل أن يخصص صاحب المطعم أو النادي مكاناً لحرز هذه الأشياء، أو يخصص الشخص موقفًا لحفظ السيارات ونحو ذلك.
ويتبين من التعريف أنه لا يشترط في عقد الإيداع أن تكون الوديعة مالاً قيمياً أو مثلياً؛ فيرد العقد على الأموال المثلية كسبائك ذهب أو أجهزة جديدة ونحو ذلك؛ كما يرد على الأموال القيمية؛ كالأشياء المستعملة؛ ولا يشترط كذلك أن يكون مالاً غير استهلاكي؛ فيصح إيداع الطعام من حبوب أو ثمار وغيرها على أن يردها المودع لديه بعينها.
ويمكن تلخيص خصائص عقد الإيداع بما يلي: الخاصية الأولى: أن الأصل فيه أنه من عقود التبرع؛ وإذا كان الإيداع بأجر عد من عقود المعاوضة . الخاصية الثانية أنه من العقود العينية إذا كان بلا أجر، وإذا كان بأجر فهو عقد رضائي . الخاصية الثالثة: أنه من حيث الأصل ملزم من جانب واحد، وهو المودع لديه، وإذا كان بأجر فهو ملزم للجانبين. الخاصية الرابعة غلبة الاعتبار الشخصي على هذا العقد؛ لاسيما في جانب المودع لديه. الخاصية الخامسة: أنه عقد غير لازم من جانب المودع؛ فله طلب رد الوديعة في أي وقت؛ ما لم يتبين أن الأجل لمصلحة المودع لديه.