المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة
١- ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني.
٢- إذا باع الوكيل مؤجَّلاً فله أن يأخذ رهناً أو كفيلاً على المشتري بما باعه مؤجَّلاً وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 496
تتناول المادة تطبيقاً آخر من تطبيقات التزام الوكيل في البيع بعدم تجاوز حدود الوكالة وببذل العناية الواجبة؛
فبينت الفقرة الأولى أنه لا يجوز للوكيل أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا إذا كان مأذونا له بذلك صراحة أو ضمناً، فإذا وكل شخص آخر في بيع سيارة دون بيان ما إذا كان البيع حالاً أو مؤجلاً، فليس للوكيل أن يبيعها إلا حالاً، إلا إذا أذن الموكل بالبيع مؤجلاً، سواءً كان الإذن صريحًا أو ضمنيًا، ومن الإذن الضمني أن يكون الوكيل معروفًا بأنه لا يتوكل إلا في البيع المؤجل، أو جرى العرف بأن بيع هذا النوع من المال لا يكون إلا مؤجلا.
وإذا قيده بالبيع مؤجلاً؛ فله أن يبيعه حالاً إن كان بنفس السعر؛ لأن هذا من مصلحة الموكل تطبيقا لنص المادة (486) "لا يعد تصرف الوكيل بما هو أنفع للموكل تجاوزا الحدود الوكالة؛ ما لم يكن للموكل غرض في تحديد الوكالة."
وإذا قيده بالبيع مؤجلاً؛ فله أن يبيعه حالاً إن كان بنفس السعر؛ لأن هذا من مصلحة الموكل تطبيقا لنص المادة (486) "لا يعد تصرف الوكيل بما هو أنفع للموكل تجاوزا الحدود الوكالة؛ ما لم يكن للموكل غرض في تحديد الوكالة."
وبينت الفقرة الثانية أن للوكيل عند البيع المؤجل أخذ رهن أو كفيل على المشتري وإن لم يفوضه الموكل بذلك؛ لأن هذا من مصلحة الموكل؛ ولأن فيه ضماناً وتوثقًا للثمن المؤجل، فهو تصرف بما هو أنفع للموكل تطبيقا للمادة (486).