تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة والتسعون بعد الأربعمائة

المادة الثالثة والتسعون بعد الأربعمائة

إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.

شرح المادة 493

بينت المادة الحكم فيما إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله لا من مال موكله؛

والأصل أن الوكيل بالشراء يشتري من مال الموكل في الحدود التي تضمنتها الوكالة، إلا أن الوكيل قد يبادر - مع كونه غير ملزم بأن يدفع الثمن من ماله ولا ينتظر أن يدفع له الموكل الثمن؛

فقررت المادة أن للوكيل في الشراء متى كان تنفيذه الوكالة في الحدود المقررة له أن يرجع على الموكل بثمن المبيع الذي دفعه، وبجميع النفقات التي أنفقها في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف عليه، مثل ضريبة الشراء وعمولة السمسرة ونفقات سفره إن اقتضى تنفيذ الوكالة أن يسافر الوكيل، كما له المطالبة بالتعويض عن أي ضرر في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد وفق ما سيأتي في المادة (٥٠٠)، وليس للموكل أن يرفض رجوع الوكيل عليه بحجة أن الوكيل تعجل في دفع الثمن، أو بحجة أن الشراء وقع للوكيل لقرينة دفعه الثمن من ماله، أو أنه متبرع؛ إذ التبرع لا يفترض.

وما قررته المادة يعد تطبيقاً للأصل العام الذي قررته المادتان (٩٦ - ٩٩) في عموم الوكالة في أي تصرف نظامي.