المادة الثانية والتسعون بعد الأربعمائة
١- إذا اشترى الوكيل بغبن أو عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه؛ انصرف العقد إذا لم يُجزه الموكل إلى الوكيل، وإذا أجازه الموكل نفذ في حقه وله مطالبة الوكيل بالتعويض.
٢- إذا صرح الوكيل بأنه اشترى الشيء لنفسه في حضور الموكل كان الشراء للوكيل.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 492
تتناول المادة حالتين ينصرف فيهما تعاقد الوكيل في الشراء إلى الوكيل لا إلى الموكل:
تناولت الفقرة الأولى الحالة الأولى، وهذه الحالة تتصل بالأثر المترتب على مخالفة الوكيل في الشراء التزاماته الواردة في المادة (٤٩٠) بعدم الشراء بأكثر من ثمن المثل إذا لم يعين له الموكل الثمن، وبعدم الشراء بأكثر من الثمن الذي عينه الموكل إذا عين له الثمن؛
فقررت الفقرة أن الوكيل إذا اشترى لموكله بغبن أي بزيادة عن سعر المثل خارجة عن المعتاد في حال لم يعين الموكل له الثمن، أو اشترى الوكيل بأكثر من الثمن الذي عينه له الموكل؛
فإن الموكل في كلتا الحالتين أي الشراء بغبن أو بأكثر من الثمن المعين يكون له الخيار بين أمرين:
الخيار الأول: ألا يجيز الموكل تصرف الوكيل؛ فينصرف الشراء في هذه الحالة إلى الوكيل لا إلى الموكل ولو كان الوكيل قد ذكر في العقد أنه يشتري بصفته وكيلاً عن موكله؛ لأنه خالف التزامه ببذل العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة، وألا يجاوز في تنفيذها حدود الوكالة؛ فلم ينفذ العقد في حق الموكل.
ونفاذ الشراء في حق الوكيل وليس الموكل لا يحول دون حق المتعاقد الآخر الذي تعاقد مع الوكيل في طلب إبطال العقد للغلط في شخص المتعاقد معه متى توفرت شروط الإبطال للغلط.
والخيار الثاني: أن يجيز الموكل تصرف الوكيل؛ فينصرف العقد في هذه الحالة إلى الموكل، ويكون له حق مطالبة الوكيل بالتعويض عن الزيادة عن الثمن الذي عينه إن كان قد عين له الثمن، أو التعويض عن قدر الغبن وهو الزيادة الخارجة عن المعتاد دون الزيادة اليسيرة إذا لم يكن قد عين له الثمن ولم يكن للمبيع قيمة معروفة ومحددة في السوق.
ويفهم من الفقرة أنه إذا لم يعين الموكل الثمن ولم يكن شراء الوكيل بغبن أي بزيادة خارجة عن المعتاد؛ فليس للموكل أن يتمسك بعدم نفاذ العقد في حقه، وخرج بهذا صورتان
الصورة الأولى: إذا لم يعين الموكل الثمن، وكان للمبيع قيمة معروفة ومحددة في السوق؛ فاشتراه الوكيل بزيادة يسيرة؛ فيكون للموكل مطالبة الوكيل بالتعويض عن تلك الزيادة تطبيقاً للمادة (٤٩٠) وليس للموكل التمسك بعدم نفاذ العقد في حقه.
والصورة الثانية: إذا لم يعين الموكل الثمن، ولم يكن للمبيع قيمة معروفة ومحددة في السوق؛ فاشتراه الوكيل بزيادة يسيرة؛ فليس للموكل طلب التعويض ولا التمسك بعدم نفاذ العقد في حقه؛ لأن وقوع مثل ذلك في التعامل بين الناس أمر معتاد.
وتناولت الفقرة الثانية حالة ثانية ينصرف فيها تعاقد الوكيل في الشراء إلى الوكيل لا إلى الموكل، وهي ما إذا صرح الوكيل في الشراء بأنه يشتري الشيء لنفسه في حضور الموكل، فيكون الشراء للوكيل؛ لأن سكوت الموكل مع علمه بأن الوكيل يشتري لنفسه يعد موافقة ضمنية منه على أن ما اشتراه الوكيل لنفسه وليس للموكل، وما تضمنته الفقرة يعد استثناء للحكم المقرر في الفقرة (۱) من المادة (٥٩١) ؛ فلو كانت الوكالة في شراء شيء معين بالذات وصرح الوكيل عند الشراء أنه يشتري الشيء لنفسه في حضور الموكل دون اعتراض منه؛ فيكون الشراء للوكيل.