تخطَّ إلى المحتوى

المادة التاسعة والأربعون

المادة التاسعة والأربعون

تصرفات الصغير غير المميز باطلة.

شرح المادة 49

تتناول هذه المادة بيان "عوارض الأهلية"، وهي: الأمور التي تطرأ على الشخص فتؤثر في أهليته، وقد نصت المادة على أن عوارض الأهلية تشمل:

  • أولاً: "الجنون"، وهو: زوال العقل بالكلية، وهو يؤدي إلى "عدم الأهلية"، فلا يجوز للمجنون التصرف في ماله، ولا إبرام العقود، ونحو ذلك.

  • ثانياً: "العته"، وهو: نقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون، وهو يؤدي إلى "نقص الأهلية"، فلا يجوز للمعتوه التصرف في ماله، ولا إبرام العقود، ونحو ذلك، إلا بإذن وليه أو وصيه.

  • ثالثاً: "السفه"، وهو: إضاعة المال وتبديده، وهو يؤدي إلى "نقص الأهلية"، فلا يجوز للسفيه التصرف في ماله، ولا إبرام العقود، ونحو ذلك، إلا بإذن وليه أو وصيه.

  • رابعاً: "الغفلة"، وهي: سهولة الاستغفال والخداع، وهي تؤدي إلى "نقص الأهلية"، فلا يجوز لذو الغفلة التصرف في ماله، ولا إبرام العقود، ونحو ذلك، إلا بإذن وليه أو وصيه.

ويجدر التنبيه إلى أن هذه العوارض لا تؤثر في أهلية الوجوب، وإنما تؤثر في أهلية الأداء، وهي: صلاحية الشخص لمباشرة الأعمال ذات الأثر النظامي.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بعوارض الأهلية، وهي تحمي حقوق الأشخاص الذين يعانون من هذه العوارض، وتوفر لهم فرصة لإبطال التصرفات الضارة بهم.