المادة الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة
تعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 485
جاءت هذه المادة لتقرر قاعدة عامة في الإجازة اللاحقة للتصرف، فإذا أجاز الموكل تصرف الوكيل، فإن هذه الإجازة تأخذ حكم الوكالة السابقة وتطبق على التصرف.
ومن تطبيقات هذه القاعدة ما جاء في المادة (١٥٢) من قواعد الوكالة: "إذا أجاز المستفيد ما قام به الفضولي، فإنه يُعد وكيلاً به".
فإذا علم بالتصرف وسكت عنه أو لم يعترض، فإنه يُعد مجيزًا له، وفي حال رفضه التصرف، تطبق قواعد الإثراء بلا سبب، وفي حال إجازته، فإنه يلتزم المستفيد بما أجراه الفضولي.
فإذا اقترض الفضولي بدون سبب مشروع أو بدون تمثيل، يُعد مدينًا، وتُعد الإجازة في هذه الحالة تبرئة من الفضولي، وتعود الآثار بين المستفيد والفضولي إلى وقت بدء التصرف.