تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة والسبعون بعد الأربعمائة

المادة الثامنة والسبعون بعد الأربعمائة

١- ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا اشتُرط أن يعمل المقاول بنفسه أو كان العقد قد أبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه.

٢- إذا خلا العقد من الشرط الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة، ولم يكن شخص المقاول محل اعتبار في التعاقد؛ فلصاحب العمل طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لتنفيذ العمل.

٣- يستحق الورثة في الحالتين الواردتين في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة؛ قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.

شرح المادة 478

تتناول المادة أثر موت المقاول في عقد المقاولة؛ وفرقت في الحكم بين ما إذا اشترط في العقد أن يعمل المقاول بنفسه أو كان العقد قد أبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه أو خلا العقد من ذلك. فبينت الفقرة الأولى الحكم فيما إذا اشترط في العقد أن يعمل المقاول بنفسه أو كان العقد قد أبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه؛ ويكون ذلك في الغالب في المقاولات التي تتطلب مهارة فنية خاصة؛ مثل أن يكون العقد مع طبيب، أو محام، أو مصمم، أو مدرب، ونحوهم إذا كان شخص أي منهم مقصوداً في العقد لحذقه في ذلك العمل؛ فإن عقد المقاولة ينفسخ من تلقاء نفسه بموت المقاول؛ لاستحالة التنفيذ؛ ولا يتوقف ذلك على حكم المحكمة. وبينت الفقرة الثانية الحكم فيما إذا لم يُشترط في العقد أن يعمل المقاول بنفسه ولم يكن العقد قد أبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه؛ ويكون ذلك في الغالب في المقاولات الصغيرة التي لا يقتضي عملها مهارة فنية خاصة، أو المقاولات الكبيرة التي لا يعتمد في تنفيذها على كفاية المتعاقد نفسه؛ فلا ينفسخ العقد من تلقاء نفسه؛ ولكن يحق لصاحب العمل في هذه الحالة أن يطلب الفسخ إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل؛ كأن لا تكون لديهم الخبرة الكافية لتنفيذ العمل على الوجه المناسب؛ وأما إذا كانت تتوفر لديهم الضمانات الكافية لحسن العمل؛ فإن المحكمة ترفض طلب صاحب العمل؛ ويبقى العقد قائماً وتنتقل حقوق العقد إلى الورثة وتنتقل إليهم الالتزامات في حدود التركة. وبينت الفقرة الثالثة الأثر المترتب على انفساخ العقد من تلقاء نفسه وفقاً للفقرة الأولى أو فسخه بناء على طلب صاحب العمل وفقاً للفقرة الثانية، وهو أن الورثة يستحقون تعويضاً مثل التعويض الذي يستحقه المقاول في حال عجزه عن العمل في المادة (477) وذلك بتعويضهم بمقدار أقل القيمتين؛ وهما: القيمة الأولى: قيمة ما تم من الأعمال وما أنفقه مورثهم في العمل الذي لم يتم. القيمة الثانية: قيمة ما عاد على صاحب العمل من نفع. وهذا التعويض ليس بمقتضى المسؤولية العقدية؛ فإن العقد إذا انفسخ أو فسخ لا أثر له، وإنما يستحقه الورثة تطبيقاً لقواعد الإثراء بلا سبب. ولم تتعرض المادة لأثر موت صاحب العمل في عقد المقاولة؛ اكتفاء بالقواعد العامة؛ فلا أثر لموته على العقد وتنتقل حقوقه في العقد إلى الورثة؛ وتنتقل إليهم الالتزامات في حدود التركة.