المادة السابعة والسبعون بعد الأربعمائة
إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه؛ فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 477
بينت المادة الحكم فيما إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزاً عن إتمام العمل بسبب لا يد له فيه، ولا يتحقق هذا الفرض إلا إذا اشترط أن يعمل المقاول بنفسه أو كان العقد قد أبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه؛ مثل أن يكون رساماً فقطعت يده أو طبيباً وفقد بصره، ونحو ذلك، وأما إذا لم يكن مشروطاً أن يعمل بنفسه ولم يكن العقد قد أبرم على اعتبارات تتعلق بشخصه؛ فلا يتصور أن يكون عاجزاً عن إتمام العمل؛ إذ يستطيع أن يعهد إلى غيره بإتمامه. فإذا اشترط أن يعمل المقاول بنفسه أو كان العقد قد أبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه وأصبح عاجزاً عن إتمام العمل؛ انفسخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة تنفيذه، واستحق المقاول أقل القيمتين؛ وهما: القيمة الأولى: قيمة ما تم من الأعمال وما أنفقه المقاول في العمل الذي لم يتم. القيمة الثانية: قيمة ما عاد على صاحب العمل من نفع. وهذا التعويض ليس بمقتضى المسؤولية العقدية؛ فإن العقد إذا انفسخ لا أثر له، وإنما يستحقه المقاول تطبيقاً لقواعد الإثراء بلا سبب.