تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية والسبعون بعد الأربعمائة

المادة الثانية والسبعون بعد الأربعمائة

إذا لم يعين في العقد أجر المقاول استحق أجر المثل عما عمل مع قيمة ما قدمه من المواد التي يتطلبها العمل.

شرح المادة 472

تستكمل المادة بيان الأحكام المتعلقة بالالتزام الثاني من التزامات المقاول، وهو دفع الأجر، وبينت المادة الحكم في حال ما إذا أنجز المقاول العمل دون أن يعين في العقد مقدار أجره؛ فيستحق المقاول أجر المثل عما عمل مع قيمة ما قدمه من المواد التي يتطلبها العمل. ويتضح من المادة أن العقد في هذه الحالة صحيح وليس باطلاً؛ على الرغم من عدم تقدير الأجر؛ لا لأن تقدير الأجر ليس شرطاً لصحة عقد المقاولة؛ ولكن لأن فرض المسألة في المادة في حال تمكين صاحب العمل للمقاول من العمل وقيامه بذلك دون أن يعينا مقدار الأجر ؛ فعد النظام ذلك اتفاقاً ضمنياً منهما على أجر المثل مع. ما تطلبه العمل من نفقات المواد. وفرض المسألة كثير في عقود المقاولة؛ فمن المعتاد ألا يعين المتعاقدان مقدار الأجر عند العقد؛ بل يرجان ذلك إلى ما بعد اكتمال العمل؛ لاسيما إذا لم يتحدد العمل بشكل دقيق عند التعاقد ؛ كأن يتعاقد شخص مع ميكانيكي لإصلاح عطل في سيارته أو مع سباك لإصلاح مواسير المياه فيشرع المقاول في العمل دون تحديد الأجر على أن يتعين مقداره عند الانتهاء من العمل؛ فيستحق المقاول أجر المثل عما عمل مراعي في ذلك الجهد الذي بذله ومؤهلاته وكفايته الفنية، وقيمة النفقات التي دفعها للمواد التي تطلبها العمل. وحكم المادة يتفق مع القواعد العامة؛ وتحديد أجر المقاول على هذا النحو ما هو إلا تفسير لإرادة المتعاقدين المفترضة حال السكوت عن تحديده؛ فيكون مقدار الأجر قابلاً للتعيين وإن لم يعين فعلاً. وأما إذا عرض المتعاقدان للأجر عند التعاقد وعجزا عن الاتفاق على تعيين مقداره؛ فالعقد باطل؛ ولا يستطيع أي منهما أن يلزم الآخر بالعقد بحجة أن العقد قد تم وأن الأجر تحدد رغماً عنه بما قررته المادة؛ وذلك لتخلف شرط من شروط صحة المحل وهو أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين؛ فظروف التعاقد هذه لا يمكن أن يستند عليها بوجود اتفاق ضمني، أو أن الأجر قابل للتعيين.