المادة الحادية والسبعون بعد الأربعمائة
١- إذا تم عقد المقاولة بموجب تصميمٍ متفقٍ عليه مقابل أجرٍ إجماليٍّ فليس للمقاول أن يطالب بأيّ زيادةٍ في الأجر ولو ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في العمل أو ارتفعت أجور العمال أو غيرها من النفقات.
٢- ليس للمقاول إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة أن يطالب بأي زيادة في الأجر إلا إذا كان ذلك راجعاً إلى خطأ صاحب العمل أو كان بإذنه واتفق مع المقاول على الزيادة في الأجر.
٣- إذا انهار التوازن العقدي بين التزامات كل من صاحب العمل والمقاول بسبب ظروف استثنائيةٍ عامَّةٍ لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، فللمحكمة تبعاً للظروف بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضي بإعادة التوازن العقدي، بما في ذلك تمديد مدة التنفيذ أو زيادة الأجر أو إنقاصه، أو أن تقضي بفسخ العقد.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 471
تشير المادة إلى الحالات التي قد تطرأ على عقد المقاولة المبرم على أساس أجر إجمالي وليس بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة. فبينت الفقرة الأولى الحكم فيما إذا ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في العمل، أو ارتفعت أجور العمال، أو وُجدت نفقات إضافية أثناء سير العمل، وكان التعاقد بموجب تصميم متفق عليه، مقابل أجر إجمالي؛ فليس للمقاول في هذه الحالة أن يطالب بأي زيادة في الأجر المتفق عليه، ولو ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في العمل أو ارتفعت أجور العمال أو غيرها من النفقات؛ وذلك لأن المقاول قد قبل هذا العمل على هذه الصفة فيتحمل التكاليف التي قد تزيد عن الأجر المتفق عليه بينهما، ولأن إرادة المتعاقدين قد اتجهت لإنجاز العمل وإتمامه بالمبلغ الإجمالي المتفق عليه دون التفات لتغير الأسعار أو ارتفاع التكاليف. وبينت الفقرة الثانية الحكم في حال ما إذا طرأ تعديل على التصميم أو إضافة اقتضاها العمل؛ مثل أن يتبين أن الأرض التي يقام عليها المبنى تتطلب مزيداً من الحفر؛ فليس للمقاول أن يطالب بزيادة في الأجر ولو كانت الزيادة ظاهرة؛ لأن الحالة المفترضة هنا خلافاً للحالة المبينة في المادة (470) - الأجر فيها متفق عليه بمبلغ إجمالي وليس بالوحدة القياسية؛ فلا يكون هذا الأجر قابلاً للتعديل لا بزيادة ولا نقصان، حيث إن هذا إعمال الإرادة المتعاقدين، فقد قصد صاحب العمل أن يكون الأجر إجمالياً ليطمئن إلى مركز مستقر فلا يفاجأ بأي زيادة، وقبل المقاول ذلك؛ للمعنى ذاته؛ إذ مقصود المتعاقدين من تحديد الأجر بمبلغ إجمالي أن التكاليف الفعلية لو زادت على المقاول فليس له أن يرجع بها على صاحب العمل، وفي المقابل لو نقصت تلك التكاليف فليس لصاحب العمل أن يطالب المقاول بإنقاص الأجر. واستثنت الفقرة حالتين يحق فيهما للمقاول المطالبة بزيادة الأجر إذا حدث تعديل أو إضافة في التصميم، وهما: الحالة الأولى: إذا كان التعديل أو الإضافة بسبب خطأ صاحب العمل؛ مثل أن يزود المقاول بمعلومات خاطئة عن الأبعاد التي يريدها للبناء. والحالة الثانية: أن يأذن صاحب العمل بالتعديل أو الإضافة ويجب في هذه الحالة أن يتفق مع المقاول على أجر ذلك التعديل أو الإضافة؛ وإلا فليس للمقاول أن يطالب بزيادة في الأجر. وبينت الفقرة الثالثة أثر الظروف الاستثنائية العامة على عقد المقاولة؛ فعقد المقاولة يعد من العقود التي تسري عليها نظرية "الظروف الاستثنائية العامة" أو "الظروف الطارئة"؛ لكونه من العقود المتراخية؛ نظراً لوجود فاصل زمني بين إبرام العقد وتنفيذه، فإذا حدثت حوادث عامة، وكانت هذه الظروف استثنائية من حرب أو وباء أو تنظيم مفاجئ، ولم يكن بالإمكان توقع هذه الحوادث الاستثنائية وقت إبرام العقد، فأدى ذلك الزيادة التكاليف على المقاول، أو خسارة لصاحب العمل، وأصبح تنفيذ الالتزام مرهقًا على أي من المتعاقدين ولم يصبح بعد مستحيلا ، مما جعل التوازن العقدي ينهار في الالتزامات بين كل من صاحب العمل والمقاول، وتغيّر بذلك الأساس الذي تم تقدير الأجر به في عقد المقاولة، فالحكم في هذه الحالة واحترامًا للعقد الذي بين الطرفين والقوة الملزمة للعقد فإن المحكمة ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بما يحقق إعادة التوازن بين التزامات الطرفين، بما في ذلك أن تقضي بتمديد مدة تنفيذ العمل، أو أن تقضي بزيادة أجر المقاول أو إنقاصه، ولها أن تقضي بفسخ العقد بين الطرفين إذا لم تمكن إعادة التوازن العقدي بين الطرفين. وما تضمنته الفقرة الثالثة ما هو إلا تطبيق للقاعدة العامة لهذه النظرية المقررة في المادة (97) ؛ ويجب في تطبيق أحكام الظرف الطارئ على عقد المقاولة الأخذ بما تضمنته تلك المادة من أحكام؛ على أن عقد المقاولة اختص عن غيره من العقود بأن النظام أعطى للمحكمة سلطة فسخ العقد دون غيره من العقود؛ نظراً لطبيعة هذا العقد الذي قد لا يكون ثمة سبيل لإعادة التوازن العقدي فيه بين الطرفين. ووفقاً لما تضمنته المادة (97) فأحكام الظروف الاستثنائية العامة المقررة في النظام هي من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه.