تخطَّ إلى المحتوى

المادة التاسعة والستون بعد الأربعمائة

المادة التاسعة والستون بعد الأربعمائة

١- يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

٢- إذا كان العمل مكوَّناً من عدة أجزاء، أو كان الأجر محدَّداً على أساس الوحدة؛ التزم صاحب العمل بأن يفي للمقاول من الأجر بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وقبوله، على أن يكون ما تم إنجازه متميزاً أو ذا أهمية بالنسبة إلى العمل في جملته.

شرح المادة 469

تشير المادة إلى الالتزام الثاني من التزامات صاحب العمل وهو الوفاء للمقاول بالأجر المتفق عليه. فبينت الفقرة الأولى أن صاحب العمل ملزم بالوفاء بالأجر، وبينت وقت الالتزام أنه بمجرد تسلم العمل المطابق للشروط والمواصفات المتفق عليها. وتسلم صاحب العمل للعمل يفيد ضمنًا معاينته والقبول به، فإذا لم يكن العمل مطابقًا للشروط والمواصفات جاز لصاحب العمل حبس الأجر حتى يصلح المقاول العيوب التي شابت العمل تطبيقًا لقاعدة الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليها في المادة (١١٤)؛ لأن دفع الأجر التزام على صاحب العمل يقابله التزام المقاول بإنجاز العمل على الوجه المتفق عليه. فإن امتنع صاحب العمل عن تسلم العمل دون سبب مشروع فلا يعفيه ذلك من دفع الأجر؛ لأن المقاول يستحق الأجر بإتمامه العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل دون عائق يحول بينه وبين الانتفاع به ولو لم يكن تحت حيازته حقيقة. وبينت الفقرة الثانية وقت الوفاء بالأجر إذا كان العمل المتفق عليه مكونا من أجزاء متعددة متميزة عن بعضها، مثل أن يتفق صاحب العمل مع المقاول على عمل ألف علبة بألف ريال؛ فإذا سلمه مائة علبة استحق مائة ريال، وكذا إذا كان الأجر على أساس الوحدة ولو لم يكن العمل من أجزاء متميزة عن بعضها؛ مثل أن يتفق معه على تمديد أنابيب على أن يكون سعر المتر مائة ريال؛ فمتى أنجز المقاول قسماً ذا أهمية بالنسبة إلى مجموع العمل فيستحق أجر ما أنجز بعد معاينته وقبوله، شريطة أن يكون ما تم إنجازه متميزاً أو يكون ذا أهمية بالنسبة إلى مجموع العمل. والأحكام التي تضمنتها المادة بفقرتيها مكملة لإرادة المتعاقدين في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني على خلافها، ومن الاتفاق الضمني أن يجري العرف أو العادة الجارية بين المتعاقدين على خلاف ما ذكر ؛ فإن وجد اتفاق بخلافها وجب العمل به.