تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة والستون بعد الأربعمائة

المادة السابعة والستون بعد الأربعمائة

١- إذا هلك الشيء أو تلف بسبب لا يد للمقاول فيه قبل تسليمه لصاحب العمل؛ فليس للمقاول أن يطالب بالأجر المتفق عليه ولا بالنفقات التي تحملها؛ ما لم يكن صاحب العمل وقت الهلاك أو التلف مخلّاً بالتزامه بتسلم العمل.

٢- إذا كانت المواد مقدمة من صاحب العمل وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب لا يد للمقاول فيه؛ فليس لصاحب العمل أن يُطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف قد أُعذر لإخلاله بتسليم العمل، ولم يثبت أن الشيء كان ليهلك أو يتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه.

شرح المادة 467

تتناول المادة أثر هلاك الشيء المقاول عليه أو تلفه قبل تسليمه لصاحب العمل. بينت الفقرة الأولى أثر هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم فيما يستحقه المقاول من أجر وما تحمله من نفقات؛ فالمقاول لا يستحق أجرًا على ما عمل إذا هلك الشيء أو تلف قبل تسليمه لصاحب العمل، حتى ولو كان ذلك الهلاك أو التلف بسبب لا يد للمقاول فيه؛ مثل أن يحترق المحل وفيه الأثاث المطلوب تفصيله قبل تسليمه لصاحب العمل؛ فلا يستحق أجراً على ما عمل سواء كانت المواد منه أو من صاحب العمل، وكذلك ليس للمقاول أن يطالب صاحب العمل بالتعويض عن أي نفقات تكبدها، فإذا كانت مواد العمل منه فيكون هلاكها أو تلفها عليه؛ لأن المطلوب من المقاول تحقيق غاية وهي إنجاز العمل وتسليمه لصاحب العمل؛ ولم تتحقق تلك الغاية؛ فلا يستحق المقاول تجاه صاحب العمل شيئاً، باستثناء ما إذا كان صاحب العمل وقت الهلاك أو التلف مخلاً بالتزامه بتسلم العمل؛ ففي هذه الحالة يستحق المقاول الأجر المتفق عليه كاملاً؛ لأنه حقق المطلوب والإخلال حصل من قبل صاحب العمل. وبينت الفقرة الثانية الفرض الذي تكون فيه المواد مقدمة من صاحب العمل؛ فتهلك أو تتلف بسبب لا يد للمقاول فيه كقوة قاهرة أو فعل الغير ؛ فلا يكون المقاول مسؤولاً عن هلاك هذه المواد أو تلفها؛ ومن ثم فليس لصاحب العمل أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف قد أعذر لإخلاله بتسليم العمل، ولم يثبت أن الشيء كان ليهلك أو يتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه؛ لأن المطلوب من المقاول فيما يتعلق بهذه المواد هو المحافظة عليها؛ وهذا التزام ببذل عناية لا تحقيق غاية؛ والمواد باقية في ملك صاحبها وهو صاحب العمل ولو كانت تحت يد المقاول، والشيء يهلك على مالكه وفقاً للقواعد العامة، ويستثنى من ذلك ما إذا أثبت صاحب العمل أن المقاول وقت الهلاك أو التلف كان مخلاً بالتزامه بالتسليم؛ وأن صاحب العمل قد أعذره بالتسليم؛ فلا بد من توفر الأمرين الإخلال بالتسليم والإعذار؛ فيعد المقاول مقصراً في هذه الحالة ويلزمه الضمان، واستثنت الفقرة من ضمان المقاول في هذه الحالة ما لو أثبت أن الهلاك أو التلف سيصيب تلك المواد التي تأخر في تسليمها ولو كان قد سلمها في الوقت، كأن يتأخر في تسليم الأثاث المطلوب تفصيله ويأتي فيضان يعم القرية وفيها مكان صاحب العمل؛ فالتلف سيصيب الأثاث ولو سلمه لصاحب العمل وهذا الحكم ما هو إلا تطبيق للقاعدة العامة المقررة في الفقرة (۲) من المادة (166) ونصها: " إذا كان محل الالتزام عملاً وتضمن تسليم شيء ولم يقم المدين بتسليمه بعد أن أعذر حتى هلك أو تلف؛ كانت تبعة ذلك عليه؛ ما لم يُثبت أن الهلاك أو التلف سيحدث ولو سلم الشيء للدائن ". والفرض الذي تناولته هذه الفقرة إنما هو فيما إذا كان الهلاك أو التلف بسبب لا يد للمقاول فيه، وأما إذا كان الهلاك أو التلف بخطأ المقاول، كأن يخل بالمحافظة على المواد التي قدمها صاحب العمل فتهلك أو تتلف؛ فيلزمه الضمان حينئذ، ولا يتوقف الضمان في هذه الحالة على الإعذار ؛ لأن محل الالتزام وهو المحافظة على المواد أصبح غير ممكن بفعله؛ فلا جدوى من الإعذار؛ تطبيقاً للفقرة (ب) من المادة (١٧٦). وبناء على ما قررته الفقرة؛ فإن المقاول يلزمه تعويض صاحب العمل عن قيمة المواد التي قدمها وعن أي ضرر يصيبه في حالتين: 1 - إذا كان المقاول مخلاً بالتسليم وأعذر، ولو وقع الهلاك أو التلف بسبب لا يد له فيه. 2 - إذا كان الهلاك أو التلف بخطأ المقاول، ولو دون إعذار. وفي كلتا الحالتين لا يأخذ المقاول أجراً على عمله ولا يسترد نفقاته. وما تضمنته المادة بفقرتيها يقرر أن المقاول ملتزم بتسليم العمل الذي تم إنجازه لصاحب العمل؛ وأن إخلال المقاول بهذا الالتزام يرتب عليه المسؤولية. ويتضح من المادة أن تبعة الهلاك أو التلف بعد التسليم تكون على صاحب العمل؛ ويستحق المقاول أجره كاملاً، ويكون التسليم وفق الآتي في المادة (٤٦٨) بوضع العمل بعد إتمامه تحت تصرف صاحب العمل مع إعلامه بذلك ولو لم يكن في حيازته مادياً.