المادة الرابعة والستون بعد الأربعمائة
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 464
بينت المادة أن من التزامات المقاول تبعاً لالتزامه بإنجاز العمل أن يتحمل أي نفقات يستلزمها إنجاز العمل من آلات وأدوات؛ فإذا كان عقد المقاولة في صنع أبواب خشبية بأجر معين مثلاً؛ فإن المقاول يتحمل على نفقته توفير أدوات النجارة كالمطرقة والمنشار وآلات القص والكبس ونحوها، وإذا كان العقد مقاولة بناء ؛ فإن المقاول يتحمل على نفقته الأدوات والآلات المستخدمة في البناء كالسلالم والسقالات وأدوات الحفر وغيرها، سواء كانت المواد من صاحب العمل أو من المقاول؛ فلم تفرق المادة بين النوعين، وذلك كله ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني على خلافه، ومن الاتفاق الضمني أن يجري العرف أو العادة الجارية بين المتعاملين على خلاف ما ذكر.