المادة الثالثة والستون بعد الأربعمائة
١- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولاً عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بالغرض المقصود وفقاً للعرف.
٢- إذا كان صاحب العمل هو الذي قدم المواد؛ التزم المقاول بأن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد وأن يراعي في عمله الأصول الفنية وأن يرد إلى صاحب العمل ما بقي منها.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 463
تشير المادة إلى التزامات المقاول المتعلقة بالمواد المقدمة في عقد المقاولة، سواءً كانت هذه المواد مقدمة من المقاول أو من صاحب العمل. فبينت الفقرة الأولى حكم ما إذا اشترط صاحب العمل على المقاول تقديم المواد المتعلقة بعقد المقاولة سواء اشترط عليه تقديم جميع المواد أو بعضها، وأوضحت المادة أن الأمر لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يتفق المتعاقدان على شروط ومواصفات معينة في المواد، فيكون المقاول مسؤولاً عن توفر تلك الشروط والمواصفات في المواد وفقًا لما تم الاتفاق عليه. والحالة الثانية: ألا يكون هناك اتفاق بين المتعاقدين على الشروط والمواصفات، فيكون المقاول ملتزماً بتوفير المواد التي تكون وافية بالغرض المقصود وفقًا للشروط والمواصفات التي تمليها أصول الصنعة وعرفها وتقاليدها. فلو أن صاحب العمل طلب من نجار أن يصنع له بابًا من خشب، وكان الاتفاق أن يتم توفير المواد المتعلقة بصنع الباب من المقاول دون أن يتم الاتفاق على شروط ومواصفات الخشب؛ فإن النجار ملزم بأن يوفر الخشب الذي يفي بالغرض وفقًا للشروط والمواصفات التي تمليها أصول الصنعة وعرفها. وبناءً على ما قررته الفقرة؛ فإن المقاول مسؤول عن جودة المواد التي يقدمها؛ فيضمن ما يظهر فيها من عيوب خفية، وذلك فيما إذا تبين عدم توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها، أو كان بها عيب ينقص من قيمتها أو من نفعها بحسب الغرض المقصود منها، وتسري على هذا الضمان أحكام ضمان العيوب الخفية في عقد البيع الملائمة لعقد المقاولة؛ سواء ما يتعلق بنطاق هذا الضمان أو آثاره أو مسقطاته أو الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية فيه تشديداً أو تخفيفاً أو غير ذلك من الأحكام المفصلة هناك، مع مراعاة ما ورد فيه نص خاص مثل ضمان مقاول البناء. وبينت الفقرة الثانية مسؤولية المقاول فيما إذا كانت المواد مقدمة من صاحب العمل سواء سلمها صاحب العمل للمقاول حقيقة أم دفع قيمتها له، وأوضحت الفقرة أنه يجب على المقاول في هذه الحالة ثلاثة أمور: الأول: أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد، فإن احتاج الحفظ إلى نفقات تحملها المقاول، لأنها تعد جزءًا من النفقات العامة التي أدخلها في حسابه عند تقدير الأجر. والثاني: أن يراعي في عمله الأصول الفنية، فيستعمل منها القدر اللازم لإنجاز العمل المطلوب دون إفراط أو تفريط، ومن مراعاة الأصول الفنية أن يبين المقاول لصاحب العمل عدم صلاحية المواد للعمل المراد القيام به كما لو كان بالمواد عيب، أو عدم مواءمتها للعمل المطلوب، كما لو كان الخشب المقدم من صاحب العمل لا يصلح أن يستخدم كباب. والثالث: أن يرد على صاحب العمل ما بقي منها، وهذا يستلزم أن يقدم المقاول حسابًا لرب العمل يبين فيه ما استعمله من المواد، ويرد الباقي له.