المادة التاسعة والخمسون بعد الأربعمائة
ينتهي عقد الإعارة بموت المعير أو المستعير، ولا ينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 459
بينت المادة حالة من الحالات التي ينتهي فيها عقد الإعارة بحكم النظام، وهي حالة موت أحد المتعاقدين، سواء كان المعير أو المستعير، وذلك لأنه عقد قائم على الاعتبار الشخصي، وفي هذه الحالة يسقط الأجل وينتهي عقد الإعارة، وإذا كان المتوفى هو المستعير فلا ينتقل حق الانتفاع بالشيء المعار إلى ورثته، وذلك لأن شخصيته محل اعتبار لدى المعير، ويلزم الورثة في هذه الحالة رد الشيء المُعار إلى المعير، ويثبت في تركة المورث الالتزامات التي تتعلق بالتعويض أو بالرد أو بنفقات الشيء المعار.