المادة الخامسة والأربعون بعد الأربعمائة
يصح إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجاراً مضافاً إلى أجل تكون الأرض فيه خالية.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 445
لما قررت المادة (4٤٤) بطلان إيجار الأرض للزراعة إيجاراً منجزاً إذا كانت مشغولة بزرع لغير المستأجر لم يبلغ حصاده وكان مزروعًا بحق، جاءت هذه المادة لتقرير صحة إيجار الأرض المشغولة بزرع إيجاراً مضافاً إلى أجل يتحقق فيه خلو الأرض من الزرع، كما لو كانت الأرض مشغولة بزرع لغير المستأجر وكان مزروعاً بحق، وسيحل وقت الحصاد بعد ثلاثة أشهر من العقد؛ فيصح العقد حينئذ. ويسري على العقد في هذه الحالة أحكام الالتزام المضاف إلى أجل المبين في المادة (٢٠٤).