تخطَّ إلى المحتوى

المادة الرابعة والأربعون بعد الأربعمائة

المادة الرابعة والأربعون بعد الأربعمائة

لا يصح إيجار الأرض للزراعة إيجاراً منجزاً وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر لم يبلغ حصاده وكان مزروعاً بحق، فإن كان الزرع بلغ حصاده أو كان مزروعاً بغير حق صح إيجار الأرض ولزم صاحب الزرع إزالته.

شرح المادة 444

تقرر المادة بطلان عقد إيجار الأرض للزراعة إذا كان عقد الإيجار منجزاً أي يبدأ من تاريخ العقد، وكانت الأرض عند العقد مشغولة بزرع لغير المستأجر لم يحن وقت حصاده، وكان شغل الأرض بالزرع بحق؛ وسبب البطلان تخلف شرط صحة المحل، وهو أن يكون ممكناً في ذاته؛ فمحل التزام المؤجر في هذه الحالة مستحيل في ذاته؛ إذ لا يمكنه أن يمكّن المستأجر من زراعة الأرض مادامت مشغولة بزرع الغير. وأما إذا كان الزرع قد بلغ حصاده، أو كان مزروعاً بغير حق، فيصح العقد حينئذ ويلزم صاحب الزرع بإزالته.