تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثلاثون بعد الأربعمائة

المادة الثلاثون بعد الأربعمائة

١- يلتزم المستأجر بأن يحافظ على المأجور محافظة الشخص المعتاد.

٢- يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عما يلحق المأجور من أضرارٍ ناشئةٍ عن تعديه أو تقصيره، وإذا تعدد المستأجرون لزم كل واحد منهم التعويض عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره.

شرح المادة 430

تتناول المادة التزام المستأجر بالمحافظة على المأجور ؛ فقررت الفقرة الأولى معيار المحافظة المطلوبة منه؛ فيلزم المستأجر المحافظة على المأجور محافظة الشخص المعتاد، والمعيار هنا معيار موضوعي مرتبط بعناية الشخص المعتاد لا بعناية الشخص في شؤونه، وعليه إذا كان الشخص شديد الحرص فالعناية المطلوبة منه تنزل إلى حد الشخص المعتاد، وإذا كان الشخص مفرطاً في شؤون نفسه فهو مطالب بزيادة العناية إلى حد عناية الشخص المعتاد، فمن استأجر منزلاً فهو مطالب باتخاذ الاحتياطات اللازمة عادة لحمايته من التلف، ومن استأجر سيارة فهو مطالب باتخاذ الاحتياطات اللازمة عادة لحمايتها من التلف أو السرقة. والالتزام بالمحافظة على المأجور التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية، ولهذا جاءت الفقرة الثانية لتقرير التزام المستأجر بتعويض المؤجر عن الأضرار التي تلحق المأجور إذا كانت ناشئة عن تعدي المستأجر أو تقصيره؛ لأنه قصر في التزامه ببذل عناية الشخص المعتاد في المحافظة على المأجور. ويستوي الحكم في ذلك بين أن يكون المستأجر واحداً أو أكثر، فإذا كان المستأجر واحداً لزمه تعويض المؤجر عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره، وإذا تعدد المستأجرون لزم كل واحد منهم التعويض عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره. والحكم المقرر في هذه المادة ما هو إلا تطبيق لما نصت عليه المادة (16) من أنه: " إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، أما إذا كان المطلوب هو تحقيق غاية فلا يُعدُّ الوفاء حاصلاً إلا بتحقق تلك الغاية". ومسؤولية المستأجر في المحافظة على المأجور لا تقتصر على شخصه بل تمتد لتشمل تابعيه، كما هو الشأن في التزام المؤجر بعدم تعرضه شخصياً أو تعرض أحد تابعيه للمستأجر، ويقال هنا كما قيل هناك إن مفهوم التابع في هذه المسؤولية - وهي مسؤولية عقدية أوسع منه في المسؤولية التقصيرية؛ إذ يشمل كل شخص كانت صلته بالمستأجر هي التي مكنته من الإضرار بالمأجور ؛ كأهل بيت المستأجر الذين يسكنون معه وخدمه وعماله وضيوفه ونحوهم، كما أنه لا يختص لقيام وصف التبعية أن يكون الفعل الضار قد صدر من أي منهم أثناء تأدية عمله؛ فكل ما يصدر عن التابع بهذا المفهوم الواسع من فعل ضار يكون المستأجر مسؤولاً عنه مسؤولية عقدية.