المادة العاشرة بعد الأربعمائة
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 410
تقرر المادة صحة الاتفاق على تعجيل الأجرة أي دفعها كاملة عند العقد، أو الاتفاق على تأجيلها أي دفعها كاملة في نهاية مدة الإيجار، أو الاتفاق على تقسيطها؛ مثل أن يؤجره منزلاً بستين ألف ريال في السنة على أن تدفع الأجرة على أقساط شهرية كل قسط خمسة آلاف ريال. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المأجور معيناً بالذات أو معيناً بالنوع، أو أن يكون عقد الإيجار منجزاً أو مضافاً إلى المستقبل. وإذا وقع الشك هل الأجرة معجلة عند التسليم أو مؤجلة عند انتهاء العقد؛ فيفسر الشك لمصلحة من يتحمل عبأه تطبيقاً للمادة (104) وهو هنا المؤجر؛ لأن الأصل في الأجرة أن تكون عند تسليم المأجور وفق ما قررته المادة (429).