المادة التاسعة بعد الأربعمائة
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 409
جاءت هذه المادة لبيان الأحكام المتعلقة بتعيين مقدار الأجرة؛ فالأجرة في عقد الإيجار كالثمن في عقد البيع يشترط فيها الشروط العامة لمحل الالتزام في كل عقد، ومن ذلك أن تكون الأجرة معينة بالذات أو بالنوع والمقدار، أو قابلة للتعيين، والأصل فيها أن يتعين مقدارها عند العقد؛ كأن يتفق المتعاقدان على أن أجرة الدار عشرة آلاف ريال لمدة سنة. وبينت المادة أنه يصح لتعيين مقدار الأجرة أن يتفق المتعاقدان على أسس صالحة يتحدد بمقتضاها مقدار الأجرة؛ مثل أن يتفقا على أن تكون الأجرة هي أجرة المثل عند العقد، أو أن تكون بحسب مؤشر معين منضبط، وقد يكون الاتفاق على ذلك ضمنياً كأن يسكت المتعاقدان عن تعيين مقدار الأجرة ويتبين من ظروف الحال توجه إرادتهما إلى أجرة المثل أو ما جرى عليه التعامل بينهما ؛ فلا يبطل العقد لعدم تحديد الأجرة؛ بل يفسر سكوتهما بما دلت عليه ظروف الحال؛ ومن ذلك أن يمكن المؤجر المستأجر من الانتفاع بالمأجور دون أن يحددا أجرة ذلك الانتفاع؛ فيدل سكوتهما على أنهما قصدا أجرة المثل. وبينت المادة مثالين للأسس الصالحة التي يمكن أن يتحدد مقدار الأجرة بمقتضاها: المثال الأول: أن تكون الأجرة بمبلغ معين ونسبة من الناتج مثل أن يؤجر شخص لآخر أرضاً زراعية على أن تكون الأجرة مئة ألف ريال زائداً ثلث ناتجها. والمثال الثاني: أن تكون الأجرة بمبلغ معين ونسبة من الربح؛ مثل أن يؤجر شخص لمنشأة تجارية عقاراً على أن تكون الأجرة مئة ألف ريال زائداً 10% من ربح المنشأة سنوياً.