المادة التاسعة والتسعون بعد الثلاثمائة
لا يُنشئ الصلح حقّاً جديداً لأيٍّ من المتصالحين فيما يشمله من الحقوق، وأما عوض الصلح من غير هذه الحقوق فيُنشئ فيه الصلح حقّاً وتسري عليه أحكام المعاوضة بحسب طبيعة العوض والحق المتنازل عنه.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 399
بينت المادة أن الصلح لا ينشئ حقاً جديداً لأي من المتصالحين فيما يشمله الصلح من الحقوق؛ أي أن أثر الصلح كاشف للحق لا منشئ له؛ ومعنى ذلك أن الحق الذي يخلص للمتصالح بالصلح يستند إلى مصدره الأول وليس إلى الصلح؛ فلو اشترى شخصان سلعتين ثم تنازعا في تعيين السلعة التي يستحقها كل منهما ثم تصالحا على تعيين سلعة كل منهما اعتبر كل منهما مالكاً لسلعته لا بالصلح وإنما بعقد البيع؛ ويترتب على أن الصلح كاشف لا منشئ للحق عدة أمور، منها: 1- لا يكون المتصالح متلقياً للحق من المتصالح الآخر ولا خلفاً له فيه. 2- لا يضمن المتصالح الحق الذي خلص للمتصالح الآخر. 3- تبقى ضمانات الحق الذي وقع عليه الصلح على حالها ؛ فلو تصالح الدائن مع مدينه على أن ينزل الدائن عن جزء من الدين في مقابل أن يوفي المدين الباقي؛ فتبقى الضمانات التي كانت على الدين في الجزء الباقي. 4- إذا خلص عقار لأحد المتنازعين بالصلح فلا شفعة فيه. وبينت المادة أن الأثر الكاشف للصلح إنما هو في الحق الذي وقع عليه الصلح وأما عوض الصلح وهو الحق غير المتنازع عليه فالأثر فيه منشئ لا كاشف؛ فلو تصالح اثنان على أرض متنازع عليها على أن تخلص الأرض لأحدهما في نظير أن يدفع للآخر نقوداً أو سيارات، فأثر الصلح بالنسبة للأرض كاشف، وبالنسبة للنقود أو السيارات منشئ أو ناقل للحق؛ وتسري عليه أحكام المعاوضة بحسب طبيعة الحق وعوضه.