المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة
يصح الصلح عن الحقوق سواءً أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقراراً ولا إنكاراً.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 396
بينت المادة نوعي الصلح، وهما: 1- الصلح عن إقرار ؛ مثل أن ينزل المشتري للبائع عن حقه في طلب إبطال البيع في مقابل أن ينزل البائع عن جزء من الثمن. وليس من عقد الصلح ما إذا كان المدين مقراً بالحق الذي يطالب به الدائن ولم يكن بينهما في موضوعه نزاع قائم أو محتمل، واتفقا على تغييره أو حوالته أو تعجيله أو تأجيله ونحو ذلك؛ إذ محل الصلح في الحقوق المتنازع فيها، وتجري على هذا الاتفاق الأحكام المقررة له بحسب طبيعته. 2 - والصلح عن إنكار ؛ مثل أن يتنازع اثنان على ملكية عين وكل منهما ينكر حق الآخر فيتصالحا على أن يأخذها أحدهما ويدفع عوضاً للآخر. فقررت المادة صحة الصلح في كلا النوعين؛ ويصح الصلح أيضاً ولو سكت المدعى عليه فلم يبد إقراراً ولا إنكاراً في الحق المدعى، ويقع صلحاً مادامت مقومات الصلح متوفرة في التعاقد؛ وهي وجود نزاع قائم أو محتمل قصد الطرفان توقيه بنزول كل منهما للآخر عن مطالبته أو جزء منها على سبيل التقابل.