تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائة

المادة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائة

استثناءً من حكم الفقرة (١) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضرراً بيّناً.

شرح المادة 393

تضمنت هذه المادة استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة (3۹۲) التي قررت صحة الصلح من المتصالح متى كان أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح، والحكم في تلك المادة يقتضي أن صلح الصغير المميز المأذون له بالمعاوضة صحيح في حدود ما أذن له فيه؛ فجاءت هذه المادة لتبين أن صلح الصغير المميز يكون صحيحاً في حدود ما أذن له في التصرف فيه من الحقوق بشرط ألا يلحق الصلح به ضرراً بيناً؛ فإذا تضمن عقد الصلح ضرراً بيناً به كان باطلاً؛ مثل أن ينازعه آخر على عين بيده فيتصالح معه على مبلغ يزيد كثيراً عن قيمتها؛ فيكون العقد باطلاً؛ يحق لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا ترد على العقد الإجازة. وهذه المادة تعد كذلك استثناء من الحكم الوارد في المادة (٥١) التي قررت أن تصرفات الصغير المميز المأذون له في حدود الإذن بمنزلة من بلغ سن الرشد، والموجب لهذا الاستثناء هو حماية الصغير ؛ لأن عقد الصلح إنما يكون في حال وجود نزاع قائم أو محتمل؛ فهذا النزاع قد يحمل الصغير على أن يرضى بالصلح ولو كان فيه ضرر بين عليه؛ رهبة منه لعواقب هذا النزاع.