المادة الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة
١- يجب أن يكون المتصالح أهلاً للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
٢- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلية.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 392
بينت الفقرة الأولى الأهلية الواجب توفرها في المتصالح، وهي أن يكون أهلاً للتصرف بعوض فيما يشمله عقد الصلح من حقوق متنازع فيها؛ وذلك لأن كلاً من المتصالحين يتنازل عن جزء من ادعائه في مقابل تنازل الآخر عن جزء منه؛ وتجري على ذلك القواعد المقررة في القسم الأول في أهلية المتعاقد؛ وصلح الولي أو الوصي عن شيء من حقوق القاصر يشترط فيه أن يكون في الحقوق المأذون له بالتصرف فيها في النظام. وبينت الفقرة الثانية الحكم فيما إذا تضمن عقد الصلح إسقاط شيء من الحقوق المدعاة دون مقابل من حق مالي يحصل عليه المتصالح، فيجب في هذه الحالة أن يكون المتصالح الذي يسقط حقه كامل الأهلية؛ وعلى هذا ؛ لا يصح الصلح من الصغير المميز أو المعتوه أو السفيه أو ذي الغفلة إذا تضمن الصلح إسقاط حق له دون مقابل مالي؛ مثل أن ينشأ نزاع على دين للصغير في ذمة الغير فيتنازل عن جزء من دينه على أن يوفي الغير المتصالح معه الباقي في مقابل تنازل الصغير عن ادعائه بكامل الدين؛ فهذا الصلح يتضمن معنى الإبراء؛ فلا يصح منه.