المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 391
بينت المادة تعريف عقد الصلح بأنه عقد يقصد المتعاقدان منه أن ينهيا نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، ويكون ذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن مطالبته أو جزء منها. ومن هذا التعريف تتبين مقومات عقد الصلح، وهي: 1- وجود نزاع قائم أو محتمل، والمقصود أن يكون هناك نزاع جدي قائم أو محتمل؛ سواء كان النزاع قضائياً أي رفعت به دعوى أمام القضاء ؛ فالصلح في هذه الحالة يعتبر صلحاً قضائياً، مادام أنه قد تم قبل صدور الحكم النهائي، أو كان النزاع محتملاً قبل أن يصل إلى القضاء، فيعتبر الصلح غير قضائي. 2 - نية المتعاقدين حسم النزاع؛ إما بإنهائه إذا كان قائماً أو توقيه إذا كان محتملا. 3- نزول كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه؛ فلو نزل أحدهما عن كل ما يدعيه ولم ينزل الآخر عن شيء فهذا تسليم بالادعاء وليس صلحاً. ويتبين من التعريف أبرز خصائص عقد الصلح، وهي: 1- أنه عقد تمليك؛ لأنه يتضمن تنازلاً عن بعض ما يدعيه المتعاقدان من الحقوق، والتنازل عن الحق يرد عليه ذاته وليس منتجاته أو ثماره. 2 - أنه ملزم للجانبين؛ لأن العقد يرتب التزاماً على كلا المتعاقدين. 3 - أنه من عقود المعاوضة؛ لأن النزول عن المطالبة على وجه التقابل. 4 - أنه من العقود الرضائية؛ فلا يشترط لانعقاده شكل أو وضع معين. ومما سبق يتبين الفرق بين عقد الصلح وغيره من العقود التي قد تسمى صلحاً وهي في حقيقتها عقد آخر كبيع أو هبة؛ كأن ينزل الشخص عن حقه دون مقابل، أو يبيع الحق بثمن معين؛ فإذا لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة بل نزل أحد الطرفين عن ادعائه ولم ينزل الآخر، مثل أن يعترف حائز العقار بملكيته لمدعيها ويعطيه مبلغاً من النقود نظير التنازل عن الدعوى فلا يكون هذا صلحاً بل بيعاً، فإن تنازل المدعي عن دعواه دون مقابل فهو هبة، وتطبق أحكام البيع أو الهبة لا الصلح.