تخطَّ إلى المحتوى

المادة التسعون بعد الثلاثمائة

المادة التسعون بعد الثلاثمائة

تكون نفقات القرض والوفاء به على المقترض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

شرح المادة 390

بينت المادة الالتزام الثاني من التزامات المقترض وهو أن يتحمل نفقات عقد القرض ونفقات الوفاء به. ويقصد بنفقات عقد القرض النفقات اللازمة لإتمام عقد القرض وتسليم المال المقترض للمقترض، مثل نفقات تسجيل العقد وأتعاب المحامي ونفقات الرهن الذي يضمن القرض إن وجد، ونفقات تسلم المال المقترض. ويقصد بنفقات الوفاء به نفقات رد المال المقترض إلى المقرض؛ مثل أن يكون لرد المال المقترض كلفة فيتحملها المقترض. وبين آخر الفقرة أن تحمل المقترض لنفقات عقد القرض ونفقات الوفاء به ليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على خلافه، سواء باتفاق صريح أو ضمني، ومن الاتفاق الضمني أن يجري العرف على أن يتحمل المقرض تلك النفقات أو بعضها فيعمل بذلك.