المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة
١- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض.
٢- إذا لم يعين للقرض أجلٌ أو غرضٌ لزم المقترض الوفاء عند طلب المقرض؛ ما لم يكن المقترض يتضرر بالوفاء فلا يلزمه إلا إذا مضت المدة المعتادة للانتفاع بمثل المال المقترض.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 387
تشرع هذه المادة في بيان التزامات المقترض في عقد القرض؛ فالقرض يرتب التزامين على المقترض: الالتزام الأول رد المال المقترض، فبينت هذه المادة أجل الوفاء بهذا الالتزام، وبينت المادتان التاليتان (۳۸۸)، (۳۸۹) ما يكون به الوفاء ومكانه. والالتزام الثاني: تحمل نفقات القرض والوفاء به، وبينته المادة (۳۹۰). ففيما يتعلق بأجل الوفاء بالقرض فرقت هذه المادة بين حالتين: الحالة الأولى: أن يحدد للقرض أجل معين أو يحدد له غرض معين؛ فلا يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع بالمال المقترض في مثل ذلك الغرض، مثال الأول: أن يحدد أجل الوفاء بسنة فلا يلزم المقترض الوفاء إلا في ذلك الأجل، وليس للمقرض أن يلزمه بالوفاء قبله ومثال الثاني: أن يُحدد الغرض من الاقتراض بأنه لشراء بضاعة معينة لغرض بيعها؛ فتتحدد مدة الوفاء بالمدة المعتادة للانتفاع به في ذلك الغرض؛ فذكر الغرض عند التعاقد يعد شرطاً ضمنياً بأن الأجل هو بقدر الانتفاع بالمال في ذلك الغرض. وإذا تبين من الاتفاق صراحة أو ضمناً أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة؛ فالشرط صحيح تطبيقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة (209) ، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة أجلاً يكون مظنة للقدرة على الوفاء مراعية في ذلك موارد المقترض الحالية والمستقبلية وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه، ومتى ثبتت قدرته سقط الأجل. والحالة الثانية: إذا لم يحدد للقرض أجل أو غرض؛ مثل أن يقترض شخص من آخر مالاً دون أن يذكر غرضه من ذلك المال ودون تحديد أجل للوفاء؛ فهنا تعارض احتمالان لتفسير سكوت المتعاقدين؛ فقد يفسر بأنهما أحالا على المدة المعتادة للانتفاع بمثل ذلك المال، وقد يفسر بأنهما قصدا أن يكون القرض حالاً يلتزم المقترض فيه بالرد عند الطلب؛ وهو أمر معتاد في عقد القرض؛ فبينت الفقرة الثانية من المادة أن السكوت في هذه الحالة يحمل على أن القرض حال يلزم المقترض رده عند طلب المقترض؛ إذ المقرض متبرع بماله، فلا يزاد عليه عبؤه، وما قررته الفقرة يتوافق مع القاعدة العامة في المادة 9(1،4) بأن يفسر الشرط عند الشك لمصلحة من يتحمل عباه، ومع ذلك متى أثبت المقترض أنه يتضرر بالوفاء فلا يلزمه الوفاء إلا إذا مضت المدة المعتادة للانتفاع بمثل المال المقترض؛ وعليه عبء إثبات الضرر؛ كأن يترتب على إلزامه بالوفاء فوات صفقة أبرمها ونحو ذلك؛ فتمتد مدة الوفاء في هذه الحالة بقدر المدة المعتادة للانتفاع بالمال المقترض بالنظر إلى نوعه ومقداره بصرف النظر عن الغرض الذي استعمله فيه المقترض؛ لأنه هو المقصر في عدم تحديد أجل الوفاء أو ذكر غرضه من الاقتراض عند قبضه للمال. ولم تبين المادة لزوم الأجل في حق المقترض اكتفاء بما قررته المادة (206) من القواعد العامة؛ وبناء على ما قررته تلك المادة متى كان القرض مؤجلاً فيجوز للمقترض تعجيل الوفاء به على اعتبار أن الأجل لمصلحته، ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالمقرض، وإذا وقع الشك هل الأجل لمصلحة المقترض أو المقرض فالأصل أن يُعدَّ لمصلحة المقترض.