تخطَّ إلى المحتوى

المادة السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة

المادة السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة

١- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو المال المقترَض منهما.

٢- إذا استُحق المال المقترَض وهو قائمٌ في يد المقترِض سقط التزامه برد مثله.

٣- إذا ظهر في المال المقترَض عيبٌ واختار المقترِض استبقاء المال فلا يلتزم إلا برد قيمته معيباً.

شرح المادة 386

عقد القرض من عقود التمليك، والأصل أن يرتب على المقرض أربعة التزامات كسائر عقود التمليك، وهي نقل ملكية المال المقترض، وتسليمه، وضمان الاستحقاق وضمان العيب، ولكن لما كان القرض لا ينعقد إلا بقبض المقترض للمال المقترض فإن التزام المقرض بنقل ملكية المال المقترض وتسليمه يكونان قد تحققا فور الانعقاد. وتتناول هذه المادة ما يتعلق بالتزام المقرض بضمان الاستحقاق والعيب؛ فبينت الفقرة الأولى أن المقرض لا يضمن استحقاق المال المقترض، كما لا يضمن خلوه من العيوب؛ لأن المقرض متبرع؛ فلا يجمع له بين التبرع والضمان؛ فلا يكون ملزماً بتعويض المقترض عن النقص في قيمة المال المقترض بسبب الاستحقاق أو العيب؛ ولكنه يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يسببه الاستحقاق أو العيب بالمقترض في حالتين: الحالة الأولى: إذا تعمد المقرض إخفاء سبب الاستحقاق أو العيب عن المقترض. والحالة الثانية: إذا ضمن المقرض للمقترض خلو المال المقترض منهما. ففي هاتين الحالتين يضمن المقرض ما يسببه الاستحقاق أو العيب من ضرر بالمقترض، ولا يضمن النقص في المال المقترض بسبب أي منهما. وبينت الفقرة الثانية أثر الاستحقاق على التزامات المقترض، وهو أنه إذا ظهر المال المقترض مستحقاً للغير وهو في يد المقترض فيسقط التزامه برد القرض؛ مثل أن يقترض سبيكة ذهب أو فضة ثم يتبين أنها مستحقة للغير فيسقط التزامه بردها للمقرض. وبينت الفقرة الثالثة أنه إذا ظهر في المال المقترض عيب واختار المقترض استبقاء المال وهو معيب فلا يلتزم إلا برد قيمته معيباً؛ مثل أن يقترض كمية من التمر أو القمح ثم يتبين أنه معيب، فلا يلزم إلا برد قيمته معيباً. ويستخلص مما تضمنته الفقرة ما يلي: أ- لا يجبر المقترض حتى وإن اختار استبقاء المال المقترض بعد اكتشافه العيب على رد المثل لا سليماً ولا معيباً؛ أما عدم إلزامه برده سليماً فلأن الواجب في القرض رد المثل، وقد قبضه معيباً لا سليماً، وأما عدم إلزامه برد مثله معيباً فلأنه تتعذر المماثلة في هذه الحالة؛ فيلزمه رد القيمة. ب للمقترض أن يرد المال المقترض فور علمه بالعيب؛ حتى وإن كان الأجل لمصلحة المقرض؛ حيث جعلت الفقرة الاختيار للمقترض في جميع الأحوال متى ظهر العيب؛ لأن إلزامه بالأجل حيث يضمن المقرض العيب؛ وهو هنا لا يضمنه. ج- لا يجبر المقرض على إصلاح العيب أو استبدال المعيب بسليم؛ ما لم يوجد اتفاق على ذلك. وأحكام ضمان الاستحقاق والعيب في عقد القرض كغيره من العقود ليست من النظام العام إجمالاً، فيجوز الاتفاق فيه على زيادة الضمان؛ كأن يتفق المتعاقدان على ألا يقتصر ضمان المقرض للاستحقاق أو العيب على الضرر الذي يسببه أي منهما؛ بل يشمل نقص قيمة المال المقترض بسبب الاستحقاق أو العيب أو أن يلتزم باستبداله.