المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 383
بينت المادة أن عقد القرض لا يكفي لانعقاده تبادل الإيجاب والقبول، بل لا بد فيه إضافة إلى ذلك من قبض المقترض للشيء المقترض؛ وهذا شرط عيني؛ والعلة في ذلك أن عقد القرض من عقود التبرع؛ فلا يرتب في ذمة المقرض التزاماً إلا إذا تم القبض؛ وفي هذا مزيد حماية له؛ لكونه يتنازل عن منفعة ماله بلا مقابل فيحتاج للتأمل والتروي فيما يتنازل عنه. ويحصل قبض الشيء بقبض المقترض له قبضاً فعلياً؛ كأن يتسلمه مناولة، سواء تم ذلك بقبض المقترض نفسه أو نائبه أو وكيل له في القبض أو وسيط عنه، كما يحصل القبض دون تسليم أو تسلم، حيث لم تشترط المادة للقبض التسليم والتسلم؛ فلو كان الشيء في يد المقترض قبل القرض وديعة مثلاً وتم القرض على أن يبقى في يد المقترض على سبيل القرض فيكفي ذلك في تحقق القبض. ومما سبق يتبين أن عقد القرض وفقاً لما في هذا النظام من العقود العينية لا الرضائية، وهو واحد من أربعة عقود اشترط فيها هذا النظام شرطاً عينياً أو شكلياً، وهي الهبة، والقرض، والإعارة، والإيداع بلا أجر. وغني عن البيان أن اشتراط شرط شكلي أو عيني لانعقاد العقد لا يغني عن وجوب توفر أركان العقد وشروطه الموضوعية، وفق ما هو مبين في القواعد العامة.