المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة
إذا تعلق بالموهوب حقّ عينيّ وفاءً لدين في ذمة الواهب أو ذمة الغير فيلتزم الموهوب له بوفاء هذا الدين في حدود قيمة الموهوب؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 374
بينت المادة صورة خاصة من صور الهبة المشروطة بالتزام على الموهوب له، وهي أن يكون الموهوب مثقلاً بحق عيني ضماناً لدين في ذمة الواهب أو ذمة شخص آخر، وقد يكون هذا الحق رهناً مسجلاً ، أو حيازياً، أو حق امتياز، أو غير ذلك، فيلزم الموهوب له ودون حاجة إلى اتفاق أن يوفي هذا الدين؛ لأن هبة مال مثقل بحق عيني قرينة على أن الواهب أراد من الموهوب له أن يوفي ذلك الحق وإن لم يتم التصريح بذلك، ويكون التزام الموهوب له بوفاء الدين في حدود قيمة الموهوب. وإذا كان الدين في ذمة الواهب فوفاه الموهوب له لم يرجع على الواهب بشيء مادام الدين لا يزيد على قيمة الموهوب، وإذا كان الدين في ذمة الغير فوفاه الموهوب له كان له الرجوع على المدين الأصلي بما وفى عنه كما يرجع على الواهب. وجميع ما سبق ما لم يتفق على خلافه؛ فلو شرط في عقد الهبة عدم التزام الموهوب له بوفاء الدين لم يلزمه الوفاء. واشتراط الواهب على الموهوب له أن يوفي الديون التي على الواهب لا يقتصر على ما إذا كان الموهوب محملاً بحق عيني؛ فقد يشترط الواهب وفاء ديونه وإن لم يكن الموهوب محملاً بحق، ويكون الشرط صحيحاً، ولا يخرج العقد عن كونه هبة؛ وإذا أطلق الواهب ولم يعين الديون حملت على الديون القائمة وقت تمام الهبة لا الديون التي تنشأ بعد ذلك؛ تفسيراً للالتزام في حال الشك لمصلحة من يتحمل عبأه وهو الموهوب له، وفي جميع الأحوال لا يكون الموهوب له ملزماً بوفاء تلك الديون إلا في حدود قيمة الموهوب فقط.