تخطَّ إلى المحتوى

المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة

المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة

لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.

شرح المادة 369

بينت المادة أن عقد الهبة لا تكون آثاره نافذة إذا وقع على موهوب معين بالذات غير مملوك للواهب إلا إذا أجاز المالك عقد الهبة، وإذا أجاز المالك العقد نفذت آثار العقد، وتسري على إجازته باعتبارها تصرفاً نظامياً من طرف واحد القواعد العامة المقررة في القسم الأول من هذا النظام؛ فيستند أثرها إلى وقت العقد لا وقت صدور الإجازة، وتصح صراحة أو ضمناً، ويشترط في المجيز أهلية التبرع عند الإجازة. وإذا صدرت الإجازة نفذ العقد دون أن يتوقف ذلك على قبول الموهوب له، على ألا تضر الإجازة بحقوق الغير ؛ ففي بيع ملك الغير أوجب النظام ألا تضر الإجازة بحقوق الغير، وفي الهبة من باب أولى، وهو أمر متقرر في القواعد العامة. وإطلاق عدم النفاذ في المادة يشمل عدم نفاذ العقد لا في حق المتعاقدين ولا في حق المالك ولا في حق الغير إلا بالإجازة، وإذا لم يجز المالك العقد لم ينفذ العقد في حق الجميع؛ وبهذا يختلف عقد الهبة عن عقد البيع؛ ففي بيع ملك الغير يقتصر عدم نفاذ العقد في حق المالك فقط دون المتعاقدين، ويكون للمشتري حق إبطال العقد، ويسقط حقه في الإبطال إذا أجاز المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد، بينما في الهبة لا ينفذ العقد في حال عدم الإجازة حتى لو آلت ملكية الموهوب إلى الواهب بعد العقد؛ وذلك تشديداً في نفاذ عقد الهبة؛ لخطورتها. ويعد ما تضمنه حكم المادة استثناء من المادة (94) في القواعد العامة في آثار العقد، والتي تقضي بأن الحقوق التي ينشئها العقد تثبت فور الانعقاد. وعدم نفاذ عقد الهبة لا يحول دون حق الموهوب له في التعويض عما لحقه من ضرر بسبب ذلك وفقاً لقواعد المسؤولية عن الفعل الضار. ولا يرد حكم المادة في الموهوب المعين بالنوع؛ لأن المعين بالنوع لم يتعين مالكه عند العقد حتى تؤخذ إجازته؛ فعلى هذا ؛ لو أن شخصاً وهب آخر مبلغاً من النقود أو سيارة معينة بنوعها لا بذاتها ووثق عقد الهبة وفق النظام ولم يكن الواهب يملك الموهوب عند العقد فيصح العقد ويكون نافذاً دون أن يتوقف على إجازة أحد.