المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة
تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 365
بينت المادة أن الأصل سريان أحكام عقد البيع على عقد المقايضة، وذلك لاتفاق العقدين في أن كلاً منهما عقد معاوضة يقتضي التمليك، ووجه الاختلاف بينهما في أن كلا العوضين في عقد المقايضة كالمبيع في عقد البيع، بينما أحد العوضين في عقد البيع ثمن نقدي. وبناء على ذلك؛ تسري الأحكام المتعلقة بالمبيع على كل من العوضين في المقايضة؛ من حيث أحكام العلم به والبيع بالعينة، وتترتب الآثار ذاتها المتعلقة بالمبيع؛ فيلتزم كل من المتقايضين فيما قايض به بمثل ما يلتزم به البائع في المبيع في عقد البيع وأحكام انتقال ملكية ما قايض به وتسليمه وضمان التعرض والاستحقاق والعيوب كتلك التي يلتزم بها البائع في عقد البيع. ويلتزم كل من المتقايضين فيما قايض عليه بمثل ما يلتزم به المشتري في عقد البيع؛ عدا ما يتعلق من التزاماته بالثمن؛ فيلتزم المتقايض بتسلم ما قايض عليه ونقله وتحمل نفقات تسلمه وغير ذلك. وتجري أحكام المقايضة في الحقوق المتنازع عليها ومقايضة النائب أو الوسيط أو الخبير مع نفسه، والمقايضة بملك الغير ومقايضة المريض مرض الموت كالأحكام المبينة في عقد البيع وغير ذلك من الأحكام. وبين آخر المادة وجوب مراعاة طبيعة عقد المقايضة والتي تقتضي عدم تطبيق بعض أحكام عقد البيع عليه، وكأصل عام يمكن القول: إن أحكام عقد البيع المتعلقة بالثمن أو بالتزامات المشتري المتعلقة بالثمن لا تسري على عقد المقايضة؛ لتعارض هذه الأحكام مع طبيعة عقد المقايضة؛ ولكن إذا وجد معدل نقدي مع أحد العوضين سرت أحكام الثمن على ذلك المعدل وحده بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة عقد المقايضة؛ وبناء على ذلك لا تسري أحكام عقد البيع على عقد المقايضة فيما يتعلق بأحكام الثمن والتزام المشتري المتعلقة بأدائه، ومن ذلك تحمل نفقات العقد؛ ففي عقد البيع تكون نفقات العقد على المشتري؛ لأنه من يتحمل الثمن؛ بينما في عقد المقايضة تكون نفقات العقد مناصفة بين المتقايضين؛ لعدم وجود ثمن، ومن ذلك أيضاً أن الشفعة تثبت في عقد البيع دون المقايضة وفق ما هو مبين في المادة (٦٥٨) ونحو ذلك من أحكام تقتضي طبيعة عقد المقايضة أن يختص بها عن عقد البيع.