تخطَّ إلى المحتوى

المادة السادسة والثلاثون

المادة السادسة والثلاثون

١- يسقط الإيجاب في الحالات الآتية:

أ- إذا عدل عنه الموجب وفق أحكام المادة (الخامسة والثلاثين) من هذا النظام.

ب- إذا رفضه من وجه إليه صراحةً أو ضمناً، وأي تعديل يتضمنه القبول يعد رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً.

ج- إذا مات الموجب أو من وجه إليه الإيجاب أو فقد أحدهما أهليته قبل صدور القبول، ولو كانت للإيجاب مدةٌ معينة.

د- إذا لم يتصل القبول بالإيجاب عرفاً أو انقضت المدة التي عيَّنها الموجب للقبول دون صدوره.

٢- القبول بعد سقوط الإيجاب لا ينعقد به العقد، ولكنه يُعد إيجاباً جديداً.

شرح المادة 36

تتناول هذه المادة بيان "السكوت" في التعبير عن الإرادة، فبينت المادة أن الأصل في السكوت أنه "لا يعد قبولاً"؛ وذلك لأن السكوت ليس تعبيراً عن الإرادة، ولا يدل على الرضا، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي:

  • أولاً: إذا نص النظام على ذلك، فمثلاً: إذا نص نظام الشركات على أن سكوت الشريك على تعديل عقد الشركة يعد قبولاً منه، في هذه الحالة يعد السكوت قبولاً.

  • ثانياً: إذا كان السكوت "قرينة على القبول"، والمقصود به: أن تكون هناك دلالة واضحة على أن السكوت يدل على القبول، مثل: أن يعرض شخص على آخر شيئاً معيناً، ويطلب منه أن يرد عليه في مدة معينة، فيسكت الطرف الآخر عن الرد في هذه المدة، مع وجود علاقة سابقة بينهما تدل على أن السكوت في هذه الحالة يعد قبولاً.

  • ثالثاً: إذا كان السكوت "يعد قبولاً بحكم العرف"، والمقصود به: أن يكون هناك عرف معين في التعاملات يدل على أن السكوت في حالة معينة يعد قبولاً، فمثلاً: إذا كان هناك عرف في التعاملات التجارية على أن سكوت التاجر عن الرد على فاتورة معينة يعد قبولاً لها، في هذه الحالة يعد السكوت قبولاً.

  • رابعاً: إذا كان السكوت "لحاجة التعامل"، والمقصود به: أن تكون هناك ضرورة في التعامل تدعو إلى اعتبار السكوت قبولاً، فمثلاً: إذا أرسل شخص لآخر بضاعة معينة، وطلب منه أن يرد عليه في مدة معينة، فيسكت الطرف الآخر عن الرد في هذه المدة، مع وجود حاجة في التعامل تدعو إلى اعتبار السكوت قبولاً، في هذه الحالة يعد السكوت قبولاً.

ويجدر التنبيه إلى أن هذه الحالات التي استثنتها المادة لا تعد استثناء على الأصل في أن السكوت لا يعد قبولاً، وإنما هي حالات خاصة يدل فيها السكوت على القبول بقرينة أو عرف أو حاجة، وهي لا تخل بحكم المادة.