تخطَّ إلى المحتوى

المادة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة

المادة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة

مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذوناً له بذلك، كما لا يحق ذلك للوسيط ولا للخبير ولا لمن في حكمهما في الأموال التي عهد إليه بيعها أو تقدير قيمتها.

شرح المادة 356

تتناول المادة حكم شراء النائب والوسيط والخبير ومن في حكمهما لنفسه ما عهد إليه بيعه أو تقدير قيمته: فالنائب هو كل من ينوب عن غيره في التعاقد سواء كانت النيابة نظامية كالأب بالنسبة لابنه الصغير، أو اتفاقية كالوكيل، أو قضائية كالولي المعين من المحكمة والحارس القضائي. والوسيط هو كل من يتوسط في بيع شيء، ويتم البيع بناء على وساطته، وكل من في حكمه ممن يقوم بعمل الوساطة سواء سمي وسيطاً أو دلالاً أو غير ذلك. والخبير كل من يعهد إليه تقدير قيمة شيء لبيعه، سواء كان من استعان به البائع أو المشتري أو المحكمة، كالمقيم العقاري، ومقيم حوادث المركبات، وكل من كان في حكم الخبير ممن يعهد إليه تقدير قيمة شيء سواء سمي خبيراً أو مقيماً أو مثمناً أو غير ذلك. فبينت المادة أن هؤلاء لا يجوز لهم أن يشتروا لأنفسهم الأموال التي عهد إليهم بيعها أو تقدير قيمتها سواء تم الشراء بأسمائهم أو استخدموا أسماء آخرين في الشراء، وهو ما يعرف ب"الاسم المستعار" ، وهذا أحد صور الصورية، وسواء تم الشراء مباشرة أو بطريق المزاد، وسواء تم الشراء بسعر المثل أو بأعلى أو بأقل، وذلك كله ما لم يكن مأذوناً لهم بالشراء لأنفسهم؛ والإذن قد يكون من الأصيل نفسه، أو بموجب نص نظامي، أو بإذن من المحكمة؛ فإذا لم يوجد إذن لم يجز لأي من هؤلاء الشراء لنفسه؛ لما في شرائه لنفسه من تعارض مصالحه الشخصية باعتباره مشترياً مع المصلحة التي من المفترض عليه مراعاتها بالنظر إلى ما عهد إليه من عمل. والجزاء المترتب على إخلال النائب أو الوسيط أو الخبير بما قررته المادة بينته المادة التالية (357). وما تضمنته المادة يعد تطبيقاً للحكم المقرر في القاعدة العامة الواردة في المادة (93) بعدم جواز تعاقد النائب مع نفسه بمقتضى نيابته إذا لم يكن مأذوناً له بذلك.