تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة

المادة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة

يلتزم المشتري بأداء الثمن الذي استحق وفاؤه وقت تسليم المبيع في مكان التسليم، وإذا لم يكن الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع، لزم أداؤه في مكان العقد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

شرح المادة 348

موضوع المادة في المكان الذي يلزم المشتري أداء الثمن فيه، وفرقت المادة بين حالتين: الحالة الأولى: أن يكون الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع، كما لو اتفق على أداء الثمن وتسليم المبيع عند العقد، أو كانا مؤجلين بأجلٍ واحد، أو تم العقد دون تحديد وقت لتسليم المبيع وأداء الثمن فالأصل وجوب الوفاء بهما في الحال. فبينت الفقرة الأولى من المادة أن أداء الثمن إذا كان مستحق الوفاء وقت التسليم يكون في مكان تسليم المبيع، ومكان تسليم المبيع كما سبق - هو مكان وجود المبيع وقت البيع إذا كان المبيع معيناً بالذات، أو مكان البيع إذا كان المبيع معيناً بالنوع، أو المكان المتفق عليه أو الذي جرى به العرف إذا وجد اتفاق أو عرف بخلاف ذلك. والحكم الذي تضمنته الفقرة مخصص للقاعدة العامة الواردة في الفقرة (۱) من المادة (٢٧٥) من أن مكان الوفاء في الالتزام التعاقدي فيما عدا المعين بالذات هو مكان نشوء الالتزام. والحالة الثانية أن يكون الثمن غير مستحق الوفاء وقت التسليم، كما لو كان الثمن مؤجلاً لأجل أبعد من وقت تسليم المبيع أو كان الثمن حالاً وتسليم المبيع مؤجلاً. فبينت الفقرة الثانية من المادة أن مكان أداء الثمن إذا لم يكن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع هو مكان العقد، سواء وجب تسليم المبيع في مكان العقد أو في مكان آخر، وهذا الحكم يتفق مع القاعدة العامة آنفة الذكر. وجميع ما تضمنته المادة من أحكام إنما هو في حال عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني بخلافه، ومن الاتفاق الضمني وجود عرف أو عادة جارية بين المتعاقدين بخلافه؛ فإذا وجد اتفاق صريح أو ضمني وجب العمل به.