المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة
يصحُّ الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد من هذا الضمان أو زيادته ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاءه.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 343
بينت المادة أن أحكام ضمان العيب ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق على خلافها فللمتعاقدين الاتفاق على الحد من ضمان العيب إلى درجة الإعفاء منه كاملاً، كأن يشترط البائع عدم ضمان أي عيب في المبيع، أو يشترط إنقاص هذا الضمان لا إسقاطه كاملاً كأن يشترط ألا يرجع عليه المشتري إلا بمبلغ معين ولو كان أنقص من ثمن المبيع، كما يجوز الاتفاق على زيادة هذا الضمان، كأن يشترط المشتري رد جميع المبيع سليمه ومعيبه إذا تبين بعضه معيباً حتى لو كان قابلاً للتجزئة ولا ضرر في تجزئته على المشتري. ويستثنى من الاتفاق على الإعفاء من ضمان العيب أو الحد منه ما إذا أثبت المشتري أن البائع كان يعلم بالعيب وتعمد إخفاءه؛ فيكون الشرط باطلاً؛ لأن ذلك غش منه. ويراعى في تطبيق هذه المادة أنه إذا حصل الشك في تفسير الشرط فسر لمصلحة من يتحمل عبأه تطبيقاً للمادة (104) ؛ ففي حال اشتراط الإعفاء من كل الضمان أو الحد منه يفسر الشك لمصلحة المشتري، وفي حال اشتراط الزيادة يفسر الشك لمصلحة البائع.