تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة

المادة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة

١- يضمن البائع عند تسليم المبيع سلامته من أي عيبٍ ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، والمستفادة مما هو مبين في العقد، أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له. ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.

٢- إذا ظهر في المبيع عيب كان المشتري مخيَّراً بين طلب فسخ البيع أو إمساك المبيع والرجوع على البائع بفرق الثمن، وهو نسبة قيمة المبيع سليماً إلى قيمته معيباً من الثمن. وللبائع أن يتوقَّى ذلك بإحضار بديلٍ مماثلٍ للمبيع غير معيبٍ.

٣- للمشتري في الحالات الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة الحق في التعويض عما يلحقه من ضرر إن كان له مقتضٍ.

شرح المادة 338

تشرع هذه المادة في بيان أحكام الالتزام الرابع من التزامات البائع بمقتضى عقد البيع، وهو ضمان العيوب الخفية؛ فعقد البيع قائم على أساس سلامة المبيع من العيب دون حاجة إلى اشتراط؛ لأن من التزم بنقل ملكية شيء وجب عليه أن ينقل حيازة مفيدة تمكن من انتقلت إليه من الانتفاع بالشيء فيما أعد له، ومن ثم وجب أن يضمن العيوب التي تعوق هذا الانتفاع. فقررت الفقرة الأولى أن البائع يلتزم بضمان العيب، وأن العيب الذي يضمنه البائع من شرطه أن يكون مؤثراً ، وضابط ذلك أن ينقص من قيمة المبيع أو من نفعه المقصود؛ فالمعيار الذي قررته الفقرة للعيب موضوعي لا ذاتي، فمتى كان العيب ينقص من قيمة المبيع فإن البائع يضمنه ولو لم ينقص من نفعه؛ وكذا لو كان ينقص من نفعه المقصود ولو لم ينقص من قيمته. وترسيخاً لهذا المعيار حددت الفقرة ثلاثة أمور يمكن أن يعرف بها النفع المقصود الذي يضمن البائع نقصه فقد يصرح به في العقد، أو يستفاد من طبيعة الشيء، فدار السكني تحدد طبيعتها الأغراض المقصودة منها، أو يستفاد من الغرض الذي أعد له الشيء، كفرس معدة للسباق، أو آلة معدة للحراثة أو للحصاد. وبين آخر الفقرة أن البائع يضمن العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده؛ لأن النقص على المشتري حاصل علم البائع بالعيب أو لم يعلم به. وبينت الفقرة الثانية الأثر المترتب على ضمان البائع للعيب؛ فمتى ظهر في المبيع عيب وتحققت فيه الشروط الآتية في المادة (334) فإن المشتري يكون له الخيار بين أمرين: الخيار الأول: طلب فسخ البيع، وتسري على ذلك القواعد العامة في الفسخ القضائي الواردة في المادة (۱۰۷) ؛ فللمحكمة وفق تقديرها أن ترفض الفسخ إذا كان النقص الذي أحدثه العيب قليل الأهمية، وتقصر حق المشتري على التعويض وفق الخيار الثاني الآتي. والخيار الثاني: إمساك المبيع والرجوع على البائع بفرق الثمن، وفرق الثمن هو ما يعبر عنه الفقهاء بـ "أرش العيب، ويقصد به نسبة قيمة المبيع سليمًا إلى قيمته معيبًا من الثمن؛ فإذا كانت قيمة المبيع سليماً مائة وقيمته معيباً ثمانين فالنسبة هي الخمس؛ فله أن يرجع على البائع بخمس الثمن. وبين آخر الفقرة أن البائع يستطيع أن يتوقى الفسخ أو تحمل فرق الثمن متى نفذ التزامه تنفيذاً عينياً بإحضار بديل للمبيع غير معيب، وكذا لو أصلح العيب في مدة قصيرة لا ضرر فيها على المشتري؛ إذ إن موجب طلب الفسخ أو طلب فرق الثمن قد زال. وما قررته الفقرة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تطبيقاً للقواعد العامة، فالمدين - وهو البائع هنا يستطيع أن يتوقى الفسخ وهو الخيار الأول أو التنفيذ بالتعويض وهو الخيار الثاني متى نفذ التزامه تنفيذاً عينياً دون تأخير يتضرر به المشتري. وإذا كان المبيع معيناً بنوعه ووصفه، وأخل البائع بما التزم به من صفات؛ فللمشتري وفقاً للقواعد العامة في الإخلال بالالتزام طلب التنفيذ العيني متى كان ممكناً؛ فضلاً عن حقه في طلب الفسخ أو التنفيذ بطريق التعويض، وهو ما يعرف عند الفقهاء بخيار "الخلف في الصفة". وبينت الفقرة الثالثة أن للمشتري الحق في التعويض عما يلحقه من ضرر بسبب العيب سواء اختار الفسخ أو الرجوع بفرق الثمن أو تم التنفيذ العيني بإحضار بديل أو بإصلاح العيب؛ ولا يعدو ذلك عن أن يكون تطبيقاً للقواعد العامة للإخلال بالالتزام الواردة في المادتين (۱۰۷، ۱۰۹). ومما سبق يتبين أن من شروط العيب الذي يضمنه البائع أن يكون مؤثراً، وهو بهذا الاعتبار نوعان: النوع الأول: عيب غير مؤثر ، وهو ما لا ينقص من قيمة المبيع ولا من نفعه؛ فلا يضمنه البائع. والنوع الثاني عيب مؤثر ؛ وهو ما ينقص من قيمة المبيع أو من نفعه، فيضمنه البائع، وهو على درجتين: أ- إذا كان النقص الذي أحدثه العيب يسيراً، أي قليل الأهمية، فيستحق المشتري التعويض دون حقه في الفسخ. ب وإذا كان النقص جوهرياً، فللمشتري الخيار بين الفسخ والتعويض. وفي كلا حالتي العيب المؤثر متى كان التنفيذ العيني ممكناً فللبائع توقي طلب التعويض أو الفسخ بإحضار بديل مماثل، وللمشتري أيضاً طلب التنفيذ العيني متى كان ممكناً.