تخطَّ إلى المحتوى

المادة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة

المادة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة

إذا استحق المبيع كله كان للمستحق إذا أجاز البيع الرجوع على البائع بالثمن، ويَخلُص المبيع للمشتري.

شرح المادة 334

بينت المادة أن للمستحق أن يجيز البيع الذي تم بين البائع والمشتري؛ وبهذا يخلص المبيع للمشتري، ويُعد البائع بالإجازة اللاحقة - نائباً عن المستحق في إبرام عقد البيع مع المشتري لا من حين الإجازة فحسب بل من حين إبرام العقد؛ لأن الإجازة تسري بأثر رجعي؛ وللمستحق في هذه الحالة أن يرجع على البائع بثمن المبيع، ويراعى في تطبيق هذه المادة ما تضمنته المادة (359) في بيع ملك الغير ؛ فلا تضر الإجازة بحقوق الغير؛ وللمشتري طلب إبطال البيع قبل الإجازة؛ فإذا أبطل البيع قبل إجازة المستحق فلا أثر لها.