تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائة

المادة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائة

إذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير؛ كان للمشتري طلب فسخ البيع، أو إمضاؤه والرجوع بالتعويض على المتسبب بالهلاك، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط.

شرح المادة 328

بينت المادة حكم الفرض الثاني من فروض هلاك المبيع قبل التسليم، وهو أن يكون الهلاك بفعل البائع أو بفعل شخص أجنبي غير البائع والمشتري؛ فلا يخلو الأمر إما أن يكون المبيع غير قابل للتجزئة أو قابلاً لها، وفق التفصيل الآتي: 1- إذا كان المبيع غير قابل للتجزئة - كسيارة معينة بذاتها - فللمشتري - وفقاً للقواعد العامة لإخلال البائع بالتزامه بالتسليم أن يختار إما طلب فسخ البيع أو تنفيذه؛ فإذا اختار المشتري الفسخ زال عقد البيع بأثر رجعي، واسترد ما دفع من الثمن، وله التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر بسبب الفسخ، وتبين بالفسخ أن المبيع لا يزال في ملك البائع؛ فيكون له أي البائع - حق الرجوع بالتعويض عن هلاك المبيع على المتسبب فيه إذا كان المتسبب غيره. وأما إذا اختار المشتري تنفيذ العقد فالمبيع عند الهلاك يعد في ملكه، فيستحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر سواء البائع أو غيره وفقاً لقواعد التعويض؛ فلو كان المتسبب هو البائع واختار المشتري تنفيذ العقد وجب له في ذمة البائع التعويض عن الهلاك، وفي المقابل يجب للبائع في ذمة المشتري الثمن المتفق عليه بموجب العقد.

  • وإذا كان المبيع قابلاً للتجزئة - كعدة سيارات معينة بذاتها ووقع الهلاك في جميع المبيع فالحكم لا يختلف عما في الفقرة السابقة، وأما إذا كان الهلاك في سيارة منها فللمشتري إضافة إلى الخيارين السابقين في الفقرة السابقة أن يختار فسخ العقد في السيارة التي هلكت فقط دون ما عداها والتعويض عما لحقه من ضرر بسبب ذلك، ويسترد ما يقابل تلك السيارة من الثمن. ويجدر التنبه إلى أن المشتري إذا طلب من المحكمة فسخ البيع في جميع المبيع القابل للتجزئة لهلاك جزء منه فلها أن ترفض الطلب إذا كان الجزء الذي هلك قليل الأهمية بالنسبة إلى مجموع المبيع؛ تطبيقاً للقاعدة العامة في الفسخ القضائي المبينة في المادة (107).