المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة
تُعدُّ الحالات الآتية تسليماً للمبيع:
أ- إذا اتفق المتبايعان على عدّ المشتري متسلماً للمبيع في حالة معينة.
ب- إذا عدّ نصٌ نظامي المشتري متسلماً للمبيع في حالة معينة.
ج- إذا استبقى البائع المبيع في يده بعد البيع لسبب آخر غير الملكية برضى المشتري.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 326
بينت المادة النوع الثاني من التسليم الحكمي للمبيع، وفيه يتم التسليم بالاتفاق أو بنص النظام لا بمجرد البيع كما في النوع الأول من التسليم الحكمي المبين في المادة (320) ، ودون أن تتوفر عناصر التسليم الفعلي المبين في المادة (3٢٤). وذكرت المادة لهذا النوع ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يتفق المتبايعان على أن المشتري يعد متسلماً للمبيع في حالة معينة، ولو لم تتوفر فيها عناصر التسليم الفعلي، ولم يكن المبيع في حيازة المشتري قبل البيع وهذا يبين أن ما يكون به التسليم ليس من النظام العام فيجوز للمتبايعين التخفيف أو التشديد فيه. والحالة الثانية: أن يُعد المشتري متسلماً للمبيع بموجب نص نظامي، ولو لم يكن المبيع في حيازته، ولم تتوفر عناصر التسليم الفعلي، ولم يوجد اتفاق بين البائع والمشتري على عد هذه الحالة تسليماً، ومن تطبيقات هذه الحالة ما سيأتي في المادة (327). والحالة الثالثة: أن يستبقي البائع المبيع في حيازته بعد البيع برضى المشتري بموجب عقد جديد؛ فتكون حيازة البائع للمبيع لا بصفته مالكاً؛ فإن المبيع خرج عن ملكه بالبيع وإنما بصفته مشترياً أو موهوباً له أو مستأجراً أو مستعيراً أو مرتهناً أو مودعاً لديه ونحو ذلك، فبدلاً من أن يسلم البائع المبيع للمشتري ثم يتسلمه منه مرة أخرى يبقى المبيع في يد البائع باتفاق الطرفين، على أن يعد ذلك تسليماً من البائع للمشتري وتسليماً من المشتري للبائع بموجب العقد الجديد.