تخطَّ إلى المحتوى

المادة العشرون بعد الثلاثمائة

المادة العشرون بعد الثلاثمائة

١- للبائع -إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسَّطاً- أن يشترط تعليق نقل الملكية للمشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو سُلِّم المبيع.

٢- إذا استوفى البائع الثمن عُدّت ملكية المشتري مستندةً إلى وقت انعقاد البيع.

شرح المادة 320

بينت الفقرة الأولى جواز اشتراط تعليق نقل ملكية المبيع على شرط واقف، وأن ما تضمنته المادة (318) من أن البيع بمجرد انعقاده يفيد انتقال الملك ليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على خلافه؛ فإذا كان البيع بثمن مؤجل واجب الدفع في ميعاد معين، أو بثمن مقسط على أقساط محددة، واشترط البائع على المشتري أن يكون البيع معلقاً على شرط واقف هو وفاء المشتري بالثمن المؤجل في الميعاد المحدد، أو وفاؤه بجميع الأقساط في الموعد المتفق عليه، فإن البيع صحيح، والشرط نافذ، سواء سلم البائع المبيع للمشتري قبل الوفاء بالثمن أم لا ، ونتيجة لذلك، تنتقل ملكية المبيع للمشتري معلقة على شرط واقف، وإذا تصرف المشتري بالبيع أو بالرهن أو غير ذلك في هذه الملكية الموقوفة قبل تحقق الشرط فإن تصرفه هو أيضاً يكون معلقاً على شرط واقف. ولا يوجد ما يمنع أيضاً من أن البائع بدلاً من أن يعلق انتقال ملكية المبيع إلى المشتري على شرط واقف أن يجعله معلقاً على شرط فاسخ هو عدم الوفاء بالثمن، فتنتقل الملكية إلى المشتري بمجرد العقد معلقة على شرط فاسخ؛ وإذا لم يوف الثمن؛ جاز للبائع فسخ البيع دون حاجة إلى حكم قضائي. وبينت الفقرة الثانية الأثر عند تحقق الشرط الواقف بوفاء المشتري بالثمن وهو أن يكون المشتري مالكاً ملكاً باتاً للمبيع وثماره منذ بداية العقد، وتزول عن البائع ملكية المبيع بأثر رجعي، ومقتضى الشرط الواقف أنه إذا تخلف الشرط وتأخر المشتري في دفع الثمن، فإن ملكية المشتري تزول بأثر رجعي لعدم تحقق الشرط، وتعود الملكية باتة إلى البائع. ونتيجة لذلك؛ فإن للبائع عند عدم تحقق الشرط أن يطالب المشتري بالتعويض بسبب زوال العقد، وإذا اشترط البائع أن يكون التعويض هو الاحتفاظ بكل أو بعض الأقساط التي كان قد وفاها المشتري فهذا تعويض اتفاقي تجري عليه أحكام المادة (179)؛ فيجوز للمحكمة تخفيضه إذا كان مبالغاً فيه. ويستطيع البائع بدلاً من التمسك بزوال العقد عند تخلف الشرط أن يطالب بتنفيذ العقد؛ فيقتضي من المشتري ما بقي في ذمته من الأقساط؛ لأن هذا الشرط مقرر لمصلحة البائع فيجوز له النزول عنه.