تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة

المادة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة

إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبيَّن من الظروف توجه إرادتهما إلى سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

شرح المادة 315

بينت المادة الحكم فيما إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة على تعيين مقدار الثمن وليس بينهما اتفاق صريح على الرجوع إلى سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما أو غير ذلك من الأسس الصالحة لتعيينه؛ فلا تخلو هذه الحالة من فرضين: الفرض الأول: أن يمكن أن يستخلص من ظروف التعاقد وجود اتفاق ضمني على تعيين مقدار الثمن؛ كأن تدل الظروف على توجه إرادتهما إلى سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما، فيرجع في تعيين مقداره إلى ذلك السعر ؛ ويكون العقد صحيحاً لا باطلاً؛ لأن العقد وفقاً للقواعد العامة - ينعقد بالاتفاق الصريح والضمني. وإعمال حكم المادة لا يعدو أن يكون تفسيراً لإرادة المتعاقدين حال السكوت عن تعيين المقدار بالنظر إلى الدلائل التي تحتف بالعقد وملابساته؛ ومن الدلائل أن يسلم البائع المبيع ويتسلمه منه المشتري دون أن يتطرقا لذكر الثمن؛ فيفسر سكوتهما على أنهما ارتضيا سعر السوق؛ وهذه إحدى صور البيع بسعر المثل التي ذكرها الفقهاء (9). ومن الدلائل كذلك أن يكون بين المتعاقدين تعامل سابق على توريد سلعة معينة بسعر معين أو بسعر يتغير بحسب أسعار السوق؛ فاستمرار البائع في توريد السلعة للمشتري دون ذكر الثمن يدل على اتفاقهما الضمني على أن يكون الثمن هو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما. وما تضمنته المادة في هذا الفرض ما هو إلا تطبيق للمادة (73) في القواعد العامة فكل ما يمكن أن يستخلص منه الاتفاق الضمني بين المتعاقدين على تعيين مقدار محل الالتزام فيتعين وفقاً لذلك؛ ويكون العقد مستوفياً شرط التعيين. والفرض الثاني: ألا يكون مقدار الثمن معيناً ولا قابلاً للتعيين؛ بحيث لا يوجد ما يدل على اتفاق ضمني لا على سعر السوق ولا على غيره؛ فيكون العقد باطلاً؛ لفقد ركن البيع وهو الثمن شرطاً من شروط صحته، وهو التعيين ويقوي هذا الفرض ما إذا صدر من المتعاقدين ما يدل على عدم الاتفاق أو عدم قبول الإحالة إلى سعر السوق؛ كأن يعلقا انعقاد البيع أو تسليم المبيع وتسلمه على الاتفاق على مقدار الثمن، ثم يقع بينهما اختلاف في تعيينه؛ فلا يكون العقد صحيحاً؛ ولا يعد سكوتهما عن تعيينه عند التعاقد موافقة ضمنية على سعر السوق. وينبغي أن يفرق بين هذا الفرض وما إذا اتفق المتعاقدان على إبرام البيع دون ثمن، أو بثمن تافه يُجزم أن البائع لم يبرم العقد لأجل الحصول عليه؛ فالعقد في هذه الحالة لا يتم باعتباره بيعاً؛ لأن الثمن ركن في البيع لا ينعقد بدونه؛ ولكن قد يستخلص من الظروف أنهما قصدا الهبة؛ فتجري على التصرف أحكام الهبة؛ تطبيقاً للقاعدة الكلية: "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني".