تخطَّ إلى المحتوى

المادة العاشرة بعد الثلاثمائة

المادة العاشرة بعد الثلاثمائة

يجوز البيع بشرط التجربة خلال مدة معينة، وإذا لم يعين المتبايعان المدة حملت على المدة المعتادة للتجربة، وعلى البائع تمكين المشتري منها، وللمشتري فسخ البيع ولو لم يجرب المبيع بشرط إعلام البائع بالفسخ خلال مدة التجربة.

شرح المادة 310

تناولت المادة جواز البيع بشرط التجربة، بأن يتفق المتعاقدان على أن يكون للمشتري الحق في استعمال المبيع؛ كقيادة السيارة أو لبس الثوب ونحو ذلك؛ للتأكد من صلاحيته للغرض الذي يُستخدم فيه عادة، أو للتأكد من ملاءمته لرغبة المشتري وحاجته الشخصية. وقد يكون شرط التجربة صريحاً؛ وهذا هو الغالب، وقد يكون ضمنياً يستخلص من طبيعة المبيع أو من ظروف التعاقد أو قد يستقر العرف في أشياء معينة أن يكون شراؤها مشروطاً بالتجربة. وبينت المادة أن مدة التجربة قد يعينها المتعاقدان صراحة عند التعاقد، وقد يتفقان على أن البيع بشرط التجربة دون أن يعينا مدتها؛ فتحمل على المدة المعتادة للتجربة. والنص على أن للمشتري فسخ البيع" يفيد أن النظام أخذ بأن الأصل في شرط التجربة أنه شرط فاسخ؛ فتنتقل ملكية المبيع إلى المشتري وتنفذ جميع آثار البيع فور انعقاده، وإذا تحقق الشرط الفاسخ برفض المشتري المبيع وإعلامه البائع بالرفض زال البيع بأثر رجعي من وقت انعقاده، واعتبر المشتري كأنه لم يملك المبيع واعتبر البائع هو المالك منذ البداية. ويجب في البيع بشرط التجربة أن يُمكن البائع المشتري من تجربة المبيع، ولا يلزم أن يجربه المشتري فعلياً، بل يكفي أن يمكنه البائع منها ، ويحق للمشتري أن يفسخ البيع ولو لم يجرب المبيع إلا أنه ملزم بأن يُعلم البائع بالفسخ خلال مدة التجربة. ودلت المادة على أن البيع بشرط التجربة يقتضي عند الإطلاق أن حق المشتري في رفض المبيع يكون بمجرد عدم مناسبته له، فهو وحده من يقرر ما إذا كان المبيع مناسباً ويحقق الحاجة التي يبتغيها من شراء المبيع أم لا، أما إذا تبين من ظروف العقد أن المتعاقدين قصدا لزوم البيع بمجرد ثبوت صلاحية المبيع للغرض الذي يستخدم فيه عادة؛ ففي هذه الحالة لا يجوز للمشتري أن يتحكم في نتيجة التجربة، بل إن المشتري يلزم بالبيع متى أثبت البائع صلاحية المبيع للغرض الذي يستخدم فيه عادة.