تخطَّ إلى المحتوى

المادة التاسعة بعد الثلاثمائة

المادة التاسعة بعد الثلاثمائة

١- إذا كان البيع بالعيّنة وجَبَ أن يكون المبيع مطابقاً لها.

٢- إذا فُقدت العيّنة أو تلفت في يد أحد المتعاقدين ولو من غير خطأ منه، واختلفا في مطابقة المبيع للعيّنة؛ فالقول للمتعاقد الآخر، ما لم يُثبت من فُقدت أو تلفت العيّنة في يده عكس ذلك.

شرح المادة 309

تناولت المادة حكم البيع إذا عُين المحل عن طريق تقديم عينة له (الأنموذج)، حيث إن العينة تعد وسيلة من وسائل تحقيق العلم للمشتري بالمبيع، وتغني عن تعيين أوصافه. فبينت الفقرة الأولى أنه يجب أن يكون المبيع مطابقاً للعينة، على أن الاختلاف اليسير بين العينة والمبيع لا ينفي تحقق المطابقة بينهما ما دام التطابق حاصلاً في الخصائص التي قصدها المتعاقدان، وكان الاختلاف في خصائص غير مقصودة في محل التعاقد. وبينت الفقرة الثانية من يكون عليه عبء إثبات تحقق مطابقة المبيع للعينة فيما إذا فقدت العينة أو تلفت وادعى المشتري عدم مطابقة المبيع لها، وذلك على النحو الآتي: أولاً: إذا فقدت العينة أو تلفت وهي في يد المشتري وادعى البائع أن المبيع مطابق للعينة وادعى المشتري عدم المطابقة؛ فالقول قول البائع؛ ما لم يثبت المشتري عدم المطابقة. ثانياً: إذا فقدت العينة أو تلفت وهي في يد البائع وادعى أن المبيع مطابق للعينة وادعى المشتري عدم المطابقة؛ فالقول قول المشتري؛ ما لم يثبت البائع المطابقة. وبناء على هذا؛ فعبء الإثبات يكون على من تسبب في عدم إمكانية تحقق المطابقة بسبب هلاك العينة أو فقدها وهي في يده.