تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة بعد الثلاثمائة

المادة الثامنة بعد الثلاثمائة

١- يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له.

٢- إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.

شرح المادة 308

تناولت الفقرة الأولى وجوب علم المشتري بالمبيع عند العقد، وهو أمر زائد على شرط تعيين المحل؛ فإذا وقع البيع دون تعيين المبيع لا بذاته ولا بنوعه ومقداره فالعقد باطل، وإذا عين بالذات وجب أن يكون المشتري عالماً به إما برؤيته أو بالوصف النافي للجهالة، وذلك ببيان صفاته المميزة له. وذكرت الرؤية لأنها طريق العلم في الغالب، وإلا فإذا كان غيرها من أدوات الإدراك يقوم مقامها فإنه يكفي في تحقق العلم؛ فاللمس من الأعمى فيما يتحقق بلمسه العلم مثلاً يغني عن المشاهدة، وما يكون مقصوداً فيه رائحته أو ذوقه يكفي فيه كذلك الشم أو الذوق، ونحو ذلك، ولا يلزم للرؤية أن تكون بشكل مباشر ؛ فإذا أمكنت رؤية المبيع عبر التقنيات الحديثة فيتحقق بها العلم. والنص على أن العلم يتحقق بالوصف النافي للجهالة دون رؤية المبيع حسم فيه المنظم جدلاً فقهياً في حكم بيع المعين بالذات إذا لم يكن المشتري قد رآه، وهل يثبت للمشتري خيار الرؤية أم لا؟ وقد أخذ المنظم بصحة البيع وليس للمشتري طلب إبطال البيع متى وصف له المبيع وصفاً نافياً للجهالة ولو لم يره. وبينت الفقرة الثانية أن المشتري لا حق له في طلب إبطال البيع لعدم العلم بالمبيع متى رأى المبيع أو وصف له وصفاً يميزه، ويغني عن ذلك أن يذكر في العقد أنه عالم بالمبيع فيعد العلم متحققاً بإقراره؛ ولا يكون له حق في طلب إبطال البيع لعدم العلم؛ إلا إذا أثبت تغرير البائع به؛ كأن يكون إقراره بالعلم بناء على وصف البائع للمبيع أو بناء على صور للمبيع دون أن يراه المشتري وأثبت أن البائع دلس عليه في وصفه أو تصويره. ويستخلص من الفقرة أن المبيع إذا عين بالذات؛ فليس للمشتري طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم إلا في حالتين: الحالة الأولى: إذا لم يكن المبيع معلوماً له لا برؤية ولا وصف ناف للجهالة، ولم يذكر في العقد أنه عالم به؛ فله طلب الإبطال متى تحققت شروط الإبطال للغلط في وصف جوهري في المبيع لولاه لم يرض بالبيع، وتسري عليه الأحكام المقررة هناك، ومن ذلك ما نصت المادة (5): (لا يعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه). والحالة الثانية: إذا أثبت المشتري تغرير البائع به؛ فله طلب الإبطال ولو كان قد أقر بعلمه بالمبيع، وتسري على هذه الحالة أحكام الإبطال للتغرير في وصف جوهري في المبيع لولاه لم يرض بالبيع.